ان؟؟؟ سارحا له فيعمّم الموضوع و يشمل بحسب الواقع ما ليس من افراده بحسب التفاهم الواقعى او يخصّه كذلك و معنى قوله عليه السّلم كل شيء طاهر حتّى تعلم انّه قد زهو انّ الشىء المشكوك طهارته و نجاسته طاهران الواجب ان يكون العمل على وفق الطّهارة لا انّه طاهر واقعا للزوم الكذب فيكون مدلول القاعدة جعل الطّهارة في موضوع المشكوك و معنى جعلها جعل الأحكام المترتّب عليها بمعنى لزوم ترتيب آثار طهارة الواقعيّة و مثله كيف يكون شارحا للموضوع و مبيّنا له اذ ليس معنى القاعدة تعميمها للطّهارة الواقعة في موضوع الدّليل و ان شئت قلت انّ مرتبة الحكم الظّاهرى انّما هى متأخّرة عن الحكم الواقعي و ليست في مرتبته فكيف يكون مبيّنا لموضوعه نعم لو كان المراد من القاعدة اثبات احد طرفى المشكوك و انّه هو الواقع كما في الأمارات كان جاريا مجراها و ملخّص الكلام انّ المجعول في الأصول في قوله كل شيء طاهر حتى تعلم الخ إن كان اثبات احد طرفى المشكوك يعنى انّ ما يحتمل كونه في الواقع طاهرا او نجسا فهو طاهر اى هذا الاحتمال صحيح فيكون في الحقيقة تعيين الشّارع لأحد المحتملين فهو مع بطلانه طاهرا لا يكون من الحكومة لأنه لم يزد على الأفراد الواقعيّة بحسب المتعارف منه و انّما عيّن احد الفردين المحتملين في الخارج و إن كان المراد جعله طاهرا يجب الطّاهر مع الاحتمالين بلا تعيين في البين و لا الغاء في احد الاحتمالين فلا يكاد يكون هذا الفرد من الطّهارة فردا للطّهارة المجعولة شرطا لبداهته انّ الكلّى هو المحتمل و لا يكون فرده المجعول؟؟؟
المغاير له فالفرد المتاخّر عن الكلّى يجب المرتبة كيف يكون من افراده المشتمل عليه فيلزم تقدم الشّىء على نفسه فت جيّدا قوله: بل و استصحابهما في وجه قوىاقول يحتمل ان يكون مراده من الوجهين الوجهان الثّابتان في الاستصحاب من انّه هل هو امارة او اصل فعلى الوجه القوي عنده او اصل فعلى الوجه القوي عنده من الأصليّة يكون حاله حال القاعدة و على الوجه الأخر يكون كسائر الأمارات و يحتمل ان يكون مراده ثبوت الوجهان على القول بانه اصل كما لا يبعد ذلك
و توضيح المطلب: ان ظاهر دليل الاستصحاب
و هو قوله لا تنقض اليقين بالشّك هو البناء على بقاء المتيقّن و المتيقّن هو الطهارة الواقعية لأنّها هى الّتى كانت متعلّقه لليقين فالتّنزيل على هذا انّما هو في الطّهارة الواقعيّة و انّها ثابتة ظاهرا و ضمّ ذلك الدّليل الى الدّليل الواقع لا يفيد الحكومة كما لا يخفى و ايضا انّما يتمّ الحكومة بتماميّة الاستصحاب و جريانه يتوقّف على كون الطّهارة الّتى هى المستصحب موضوعا للحكم الشّرعىّ و يكون شرطا شرعيّا فيتوقّف الاستصحاب على كون الطّهارة الواقعيّة شرطا فلو كان بجريان الاستصحاب يخرج الطّهارة و الواقعيّة عن الشّرطيّة يلزم بطلان الاستصحاب فيلزم من وجوده عدمه و هو باطل و ان شئت قلت يتوقّف كون الشّرط اعم على الاستصحاب المتوقّف على كون الشّرط هو الواقع خاصّة و يمكن الجواب عن الثّاني بانّ صحة الاستصحاب لا تتوقّف على كون الطّهارة الواقعيّة شرطا فعليّا بل يصحّ على تقدير كونها شرطا اقتضائيا كما هو ظاهر لسان الأدلة و سيجيء