الإنشاء حتّى يكون مجازا لفظيّا بل هى باقية على مقتضاها و هو المعنى الخبرى و امّا استفادة الطّلب فيعلم من ملاحظة المقام المعد لبيان الأحكام فهى نظير الكناية دالّة على المدّعى من غير استعمال فيه فتدبّر في جهة نقلنا عنه قوله:
حيث انّه اقرّ بوقوع طلبهاقول فيه تأمّل واضح لأنّه بعد ما كان بداعى البعث لم يكن هناك شيء من الأخبار قوله: كما هو الحالاقول فيه تشبيه لما قبل الأضراب قوله: لا يقالاقول متوجّه الى ما بعد الأضراب قوله:
كيف و الّا يلزم الكذباقول فيه من المسامحة ما لا يخفى فانّ الكنايات اخبارات غاية الأمر انّ الدّاعي للاخبار بها ليس نفس افادة الحكم بل افادة لوازم المعنى فيكون الصدق و الكذب بلحاظ ما هو الدّاعى لأنّها سيقت اخبارا لافادته لا [2] المعنى و اين هذا ممّا اذا استعمل اللّفظ بداعى الإنشاء قوله: و ان لم يكن موجبة لظهورها فيه فلا اقل من كونها موجبة لتعيّنهاقول اللّفظ بعد ما استعمل في المعنى المجازى مع تعدّد المجازات لا يحمل على احدها الّا مع ظهور اللّفظ فيه بسبب قرينة معيّنة فالقرينة المعيّنة هى الموجبة لظهور اللّفظ فالتّفكيك بينهما ممّا لا يرجع الى محصّل قوله: فانّ النّدب كانّه يحتاج الى مئونة بيان التّحديداقول توضيحه انّ فصل الوجوب و هو المنع من التّرك لما كان حقيقة هو طلب عدم التّرك كان عين طلب الفعل و لم يكن غير نفس الطّلب كان اطلاق الطّلب كافيا في ارادته لأنّه ليس الّا نفس الطلب و حقيقته و ليس اعتبارا زائدا عن الطّلب بخلاف فصل الندب و هو الرّخصة او عدم المنع فانّه امر زائد عن الطّلب يقيد الطّلب و يحدّده فيحتاج في افادة النّدب الى مئونة التّحديد بامر خارج و لك ان تقول بانّ اطلاق الطّلب يقضى بالنّدب حيث ان الوجوب يقتضى شدّة الطّلب و تاكّده و هو يزيد على اصل الطّلب و اذا اطلق الطّلب و لم يبيّن شدّته كان الإطلاق مقتضيا للنّدب و لعلّه لأجل ذلك قال في البدائع ان اطلاق الطّلب لو لم يقض بالندب فكيف يقضى بالوجوب
[في الوجوب التعبدي و التوصلي:]
قوله: اطلاق الصّيغة هل يقتضى كون الوجوب الخاقول الأقوال هنا ثلاثة قول باقتضاء الأصل اللّفظى التعبديّة نسبه في التّقريرات الى جماعة من الأصحاب منهم الفاضل الكرباسى و قول باقتضائه التوصّلية و هو المنتسب الى جماعة و قول بعدم اقتضائه شيئا منهما و ظاهر العبارة يعطى عدم القول باقتضاء الصّيغة التعبّدية فح نحتاج الى تنقيح الأصل العملى و ان مقتضاه الاشتغال او البراءة فهنا مقامان مقام في اقتضاء الأصل اللّفظي و مقام في الأصل العملى و هذا مع قطع النّظر عن الأدلّة الاجتهاديّة الّتى قد يستدلّ بها على لزوم قصد القربة في العبادات قوله: الوجوب التوصّلىاقول لا ينبغى الأشكال في انّ متعلّق الأمر لا محالة يكون فعلا للمكلّف مع كونه مقدورا منه فما لا يكون تحت اختياره لم يكن يتعلق به الأمر بنحو من الأنحاء بلا فرق في ذلك بين اقسامه و كذلك لا ينبغى الأشكال في انّ اطاعة الأمر و امتثاله لا يكاد يحصل الّا بقصد التقرّب و قصد امتثاله بلا فرق بين انحائه فالواجبات التوصّلية كالواجبات التعبّدية في مقام الإطاعة و الامتثال لا يكاد يمتثل و تطاع الّا بقصد التقرّب و الإتيان