responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 418

فى ان القرعة لا تعارض شيئا من الاصول الشرعية حكمية و موضوعية مطلقا، اى سواء قلنا بان موضوعها هو الامر المشكل كما فى بعض من الاخبار، او قلنا بان موضوعها هو المجهول و المشتبه كما فى بعض آخر منها اما بناء على الاول فواضح، بداهة ارتفاع موضوعها و هو الاشكال بورود حكم من الشرع و لو ظاهرا و اما بناء على الثانى فلأعمّية دليلها من ادلة جميع الاصول الشرعية، فلا بد من تخصيص دليلها بادلتها كما لا اشكال فى تقديمها على الثانى على الاصول العقلية، لورودها عليها لكن التمسك بها فى موارد الاصول العقلية، يحتاج الى الجبر بعمل الاصحاب، و ذلك لتطرق الوهن فى عموم دليلها، بكثرة التخصيص الوارد عليه من خروج موارد الاصول الشرعية منه، فنحتاج فى التمسك به فى الموارد الاصول العقلية الى انجباره بعمل الاصحاب ان قلت ان كثرة التخصيص ان كانت واصلة الى حد الاستهجان، فلا يجوز التمسك به اصلا، اذ نستكشف بدلالة الاقتضاء و صون كلام الحكيم عن الاستهجان، ان هذا العام كان محفوفا بقرينة حالية او مقالية مانعة عن شموله لموارد الاصول الشرعية من اول الامر، و حينئذ فيصير اللفظ مجملا بالنسبة الينا، لعدم علمنا بتلك القرنية تفصيلا، و ان لم تكن واصلة الى تلك الحد، فهى ان لم تكن موجبة لقوة ظهوره فى الافراد الباقية، لا تكون موجبة لتطرق الوهن اليه، و حينئذ فلا نحتاج فى التمسك به للافراد الباقية الى عمل الاصحاب به فيها قلت لنا ان نختار الشق الاول، و نقول ان عمل الاصحاب به فى مقام، يكشف عن شموله مع تلك القرنية التى كانت معه للمقام، كما ان اعراضهم عنه فى مقام آخر، يكشف عن عدم شموله كك لذاك المقام و لنا ان نختار الشق الثانى، و نقول ان كثرة التخصيص على هذا، و ان لم تكن موجبة لتطرق الوهن الى العام بنفسها، لكنها لا تكون كك فيما اذا علم تفصيلا بموارد التخصيص بالمقدار الذى علم به اجمالا، و اما اذا لم يعلم بها بذلك المقدار، فلا يجوز العمل بالعام، الا اذا احرز ان مورد العمل ليس من اطراف العلم الاجمالى، و عمل الاصحاب موجب لاحراز ذلك، و حينئذ لو احتملنا تخصيص المورد المفروض ايضا، كان احتمالا

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست