responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 415

كالعربية و الماضوية و الترتيب و الموالاة و التطابق و نحوها، اذ لا يكون للمشكوك فيه في هذا القسم حالة سابقة كما لا يخفى.

اما القسم الثانى فلا اشكال فى انه لا مجال فيه الا لاصالة الصحة، بداهة ان المجموع المركب من المقيد و القيد، و ان كان مجرى للاستصحاب لكونه مسبوقا بالعدم، لكن الشك فى بقائه على العدم، حيث يكون مستندا الى الشك فى ان هذا العقد الموجود هل هو مصداق لما رتب عليه الاثر شرعا ام لا، تكون اصالة الصحة القاضية بكونه مصداقا له حاكمة على الاستصحاب.

و اما القسم الاول، فان جعلنا هذه القاعدة من الظواهر المعتبرة، فلا اشكال فى تقدمها على الاستصحاب فيه ايضا، بناء على ما هو الحق من حجية الاستصحاب من باب التعبد و ان جعلناها من الاصول العملية، ففى تقدمها عليه اشكال، حيث ان استصحاب عدم بلوغ العاقد يثبت كون العقد صادرا عن غير بالغ، و اصالة الصحة تثبت كونه صادرا عن البالغ و ان لم تثبت كون العاقد بالغا، و من المعلوم عدم حكومة احدهما على الآخر، بل يمكن ان يقال بحكومة الاستصحاب عليها، لا لما توهم من ان الشك فى الصحة حيث يكون مستندا الى الشك فى البلوغ، فيكون الاستصحاب القاضى بعدم البلوغ حاكما على اصالتها، اذ فيه ان اصالة الصحة ليست متكفلة لاثبات مجرد عنوان الصحة، كى يقال ان الشك فيها ناش عن الشك فى الاخلال بما اعتبر فى العقد، بل مفادها اثبات كون العقد الواقع مصداقا للعقد الصحيح الجامع لجميع الاجزاء و الشرائط، فمقتضى اصالة الصحة فيما شك فى صدور العقد عن البالغ هو صدوره عنه، فتعارض لا- محالة مع استصحاب عدم بلوغ العاقد القاضى بصدوره عن غير البالغ بل لان مجرى الاستصحاب نفس القيد المشكوك فيه، و مجرى اصالة الصحة هو العقد من حيث تقيده بذلك القيد، و من المعلوم ان الشك فى تقيد العقد بصدوره عن العاقد، ناش عن الشك فى بلوغ العاقد هذا و قد يقال انه لا تعارض بين القاعدة و الاستصحاب فى الفرض على تقدير، و تكون القاعدة حاكمة عليه على تقدير آخر توضيح ذلك هو انه لا شبهة فى‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست