responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 412

فيما مر، من ان قاعدة التجاوز و ان كان لها جهة الكاشفية، الا ان اعتبارها شرعا لم يحرز كونه من هذه الجهة كى تكون من الامارات و اما الثانى فلان الشك فى بقاء احد النقيضين، و ان كان مسببا عن الشك فى حدوث الآخر، الا ان حكم الشارع بحدوث احدهما، ملازم عقلا لارتفاع بقاء الآخر، و قد اشرنا فيما مر و سيجي‌ء إن شاء الله تعالى، انه يعتبر فى تقديم الاصل الجارى فى الشك السببى على الجارى فى الشك المسببى، ان يكون ترتب المسبب على السبب شرعيا، بان يكون المسبب من الاحكام الشرعية للسبب، كطهارة الثوب التى هى من آثار طهارة الماء المغسول به فتدبر جيدا و اما تقريب لزوم لغوية هذه القاعدة لو لا تقديمها على الاستصحاب، فهو على ما فى رسالة شيخ مشايخنا الانصارى (قدس سره)، انه لو بنى على تقديم الاستصحاب عليها كما هو مقتضى تقديمه على سائر الاصول العملية، لما بقى لها مورد الا نادرا غاية الندرة، فيلزم ان يكون جعل هذه القاعدة مستهجنا، اذ لا يحسن اعطاء قاعدة كلية لاجل مورد نادر هذا و اورد عليه الاستاد (دام ظله)، اولا بمنع لزوم قلة المورد للقاعدة من تقديم الاستصحاب، عليها و ذلك لان الموارد التى تجرى فيها القاعدة و لا يجرى فيها الاستصحاب ليست قليلة بحيث يلزم من تقديم الاستصحاب عليها فى موارد جريانهما معا، استهجان جعل هذه القاعدة، و ذلك لجريان هذه القاعدة فى الشروط المعتبرة فى المصلى، كطهارته عن الحدث و الخبث، فيما لم تكن لها وجودا و عدما حالة سابقة، و كذا فى الشروط المعتبرة فى المصلى كطهارته عن الحدث و الخبث فيما لم تكن لها وجودا و عدما حالة سابقة و كذا فى الشروط المعتبرة فى نفس اجزاء الصلاة، كالجهر و الاخفات بناء على احد الوجهين فيهما، فان في هذين الموردين تجرى القاعدة و لا يجرى فيهما الاستصحاب، اما الاول فواضح، و اما الثانى فلان الجهر و الاخفات و ان كان لعدمهما الازلى المحمولى حالة سابقة، الا ان الاثر الشرعى ليس مترتبا الا على عدمهما النعتى، و لا يكون له حالة سابقة، و عدم المجموع المركب من المشروط و الشرط و ان كان له حالة سابقة، الا ان الشك فيه حيث يكون مسببا عن الشك فى الشرط، فيكون قاعدة التجاوز الجارية فى الشرط حاكمة على استصحاب عدم المجموع المركب من المشروط و الشرط، هذا مع ان استصحاب عدم‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست