responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 408

للقسم الرابع، بعد ما عرفت من كون التعليل حكمة لاصل التشريع و الجعل، لا علة للحكم و المجعول كى يدور الحكم مدارها اثباتا و نفيا، و يحكم بعدم ثبوته في هذا القسم الذى لا يكون الشاك فيه حين العمل اذكر كما مر بيانه فتحصل مما ذكرنا كله ان الشك الحادث بعد التجاوز مطلقا، اى سواء كانت صورة العمل محفوظة ام لا، و سواء كان الخلل المحتمل على تقديره مستندا الى السهو أو العمد، لا اعتبار به هذا.

[في أصالة الصحة:]

قوله (دام ظله) بقى الكلام فى اصالة الصحة فى فعل الغير الخ‌. اقول لا اشكال فى ان اصالة الصحة فى فعل الغير فى الجملة من الاصول المجمع عليها قولا و عملا بين عامة المسلمين فضلا عن المجتهدين، بل هى مما استقرت عليه سيرة كافة العقلاء، بملاك ان العامل الذى يقصد بعمله غاية مترتبة عليه، مع علمه بما يكون دخيلا فى ترتب تلك الغاية عليه، فلا يمكن عادة ان يخلّ بشي‌ء مما يكون له دخل فى ذلك من الاجزاء و الشرائط عمدا، و يستكشف رضا الشارع و امضائه لهذه السيرة العقلائية من عدم الردع عنها و لا يكفى فى الردع عنها اطلاق الادلة المانعة عن العمل بغير العلم لا لما قيل من ان تلك الادلة لا تكون رادعة عنها الا على وجه دائر، بداهة ان كونها رادعة، يتوقف على عدم تقييد اطلاقها بالسيرة على اعتبار هذا الاصل و عدم تقييد اطلاقها بالسيرة، يتوقف على كونها رادعة عنها اذ لو لم تكن رادعة عنها لكانت مقيّدة لاطلاقها، فرادعيتها تتوقف على عدم تقييدها بالسيرة، المتوقف على رادعيتها، و هذا دور واضح اذ فيه أوّلا انه يمكن تقرير نظير، هذا الدور فى طرف حجية هذا الاصل بالسيرة، بان يقال ان حجية هذا الاصل بالسيرة، تتوقف على عدم كون تلك الادلة رادعة و الا لم يكن هذا الاصل حجة، و عدم كونها رادعة، يتوقف على حجية هذا الاصل و الا لكانت رادعة، فحجية هذا الاصل بالسيرة تتوقف على عدم رادعية تلك الادلة، المتوقف على حجية هذا الاصل و هذا دور و ثانيا ان توقف رادعية تلك الادلة على عدم تقييد اطلاقها بالسيرة، و ان كان مسلما كيف و الا لم تكن رادعة، الا ان توقف عدم تقييد اطلاقها بالسيرة على رادعيتها ممنوع جدا، بداهة

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست