responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 391

فى تحديد الغير بالنسبة الى الشك فى الركوع بالسجود فى الصحيحة، مع ان القيام بعد الركوع اقرب اليه من السجود، هو ان القيام بعد الركوع و ان كان واجبا نفسيا، الا انه لا يتصور بعد الدخول فيه الشك فى الركوع، الا بالنسبة الى شرائطه، بداهة ان من يرى نفسه قائما و يشك فى الركوع، لا يمكن ان يعلم ان هذا القيام هو القيام بعد الركوع لا قبله، كيف و الا لزم علمه بتحقق الركوع و هذا خلف كما هو واضح، فلا يرد هذا نقضا على القائلين، بان المراد من الغير الذى يعتبر فى صدق التجاوز عن المشكوك الدخول فيه، هو كل فعل مترتب على المشكوك فيه اعتبر فى المركب بنفسه و بما ذكرنا يرتفع ما ربما يتوهم من التنافى، بين الكبرى الكلية المستفادة من الروايات السابقة، و بين قوله (عليه السّلام) فى رواية عمران الحلبى و رواية ابى بصير، فليركع فى جواب السؤال من الشك فى الركوع فى حال القيام الخامس ان ما ذكرنا من اعتبار كون الغير المعتبر فى صدق التجاوز مترتبا على المشكوك فيه، انما هو بالنسبة الى قاعدة التجاوز، و اما قاعدة الفراغ فيكفى فيها مجرد الدخول فى الغير، و ان لم يكن مترتبا على المشكوك فيه، هذا فيما اذا كان الشك فى الصحة مسببا عن الشك فى غير الجزء الاخير. و اما فيما كان مسببا عن الشك فيه، فيعتبر ان يكون الغير مما يوجب البطلان لو وقع فى الاثناء، فلا يكفى مجرد وجدان نفسه ساكتا غير متشاغل بعمل فى جريان قاعدة الفراغ، بل لا بد من سكوت طويل موجب لانمحاء الصورة الصّلاتية

المقام الرابع‌

قد خرج عن القاعدة المذكورة بالاجماع و النص، الشك فى بعض افعال الوضوء قبل الفراغ عن اصل العمل، كما لو شك فى غسل الوجه و هو مشغول بغسل اليد اليمنى، او شك فى غسل اليد اليمنى و هو مشغول بغسل اليد اليسرى و هكذا و قد الحق بعضهم بالوضوء الغسل الترتيبى و التيمم في هذا الحكم، و لعله لتنقح المناط، و كيف كان حكم الوضوء مما لا اشكال فيه و انما الاشكال فى ان موثقة ابن ابى يعفور اذا شككت فى شى‌ء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فشكك ليس بشي‌ء انما الشك اذا كنت فى شى‌ء لم تجزه، تدل بملاحظة ظهور قوله (عليه السّلام) فى الذيل انما الشك الخ،

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست