responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 338

بعد حصول الكرية، و من هنا حكمنا فى مسئلة ما اذا تمم الماء القليل النجس كرا بماء القليل الطاهر، و فيما اذا حصلت الملاقاة و الكرية دفعة بنجاسة الماء، و قلنا ان الكرية دافعة لا رافعة و على فرض معارضته به، يكون المرجع قاعدة النجاسة المستفادة من تعليق الطهارة على وصف وجودى و هو الكرية قبل الملاقاة، الدال بحسب متفاهم العرف على الحكم بالنجاسة عند الشك فى حصول الكرية قبل الملاقاة و اما اذا كان إحداهما معلوم التاريخ، فان كان المعلوم هى الملاقاة، فباستصحاب عدم الكرية او القلة يثبت موضوع النجاسة و يحكم بترتبها عليه، و ان كان المعلوم هى الكرية، فاستصحاب عدم الملاقاة الى زمان حصول الكرية غير جار كما مر، و على فرض الجريان لا يثبت ما هو الموضوع للحكم بالطهارة، و هو كون الملاقاة بعد حصول الكرية الا على القول بالاصل المثبت، نعم فيما كان للكرية حالة سابقة و حصل هناك ملاقاة للنجاسة، يحكم باستصحاب الكرية الى زمان حصول الملاقاة بطهارة الماء، لاحراز ما هو موضوع لها من وجود الكرية قبل الملاقاة و مما ذكرنا من الفرق، بين ما اذا كان وجود احد الحادثين و عدم الآخر جزءين لموضوع حكم واحد، و بين ما اذا كان وجود كل منهما موضوعا مستقلا لحكم، و بين المتوسط بين القسمين ظهر ان ما استظهره شيخ مشايخنا المرتضى (قدس سره) من اطلاقهم التوقف فى بعض المقامات، من عدم العمل بالاصل فى المجهول مع العلم بتاريخ الآخر، ليس فى محله بداهة ان توقفهم عن العمل بالاصل فى المجهول مع العلم بتاريخ الآخر، فى مسئلة اشتباه تقدم الطهارة او الحدث التى هى من القسم الثانى، من جهة معارضته بمثله فى المعلوم، لا ربط له بالتوقف عن العمل به فى المجهول فى القسم الاول الذى كلامنا فيه في هذا التنبيه كما لا يخفى.

[هل يؤخذ بالعام أو باستصحاب حكم المخصص؟:]

قوله (دام ظله) الامر التاسع ان الدليل الخ‌. اقول لا شبهة فيما افاده من عدم جريان الاستصحاب، فيما كان دليل الحكم دالا على ثبوته او ارتفاعه فى الزمان الثانى، بداهة ان مورده عدم وجود الدليل الاجتهادى و لو على طبق الحالة السابقة، و انما

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست