responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 313

بالعنوان المنتزع عنه، فحينئذ اذا تحقق الجزء الآخر من المنشأ، و شك فى حصول ذاك العنوان، من جهة الشك فى بقاء الجزء الاول المتيقن سابقا، فلا يجرى الاستصحاب فى نفس ذاك العنوان، لعدم اليقين به سابقا، و لا فى ذلك الجزء المتيقن سابقا، لعدم اجدائه فى احراز ذاك العنوان الموضوع للحكم، الا على القول بالاصل المثبت كما لا يخفى، فلو كان الموضوع فى صحة الاقتداء ادراك المأموم الامام حال الركوع، فلا يصح فيما اذا اقتدى المأموم الامام و هو راكع، و شك فى تحقق ركوعه فى حال ركوع الامام او بعده، ان يحكم باستصحاب بقاء ركوع الامام الى زمان ركوعه، بصحة اقتدائه و ذلك لان الموضوع لصحة الاقتداء، و هو ادراك الامام راكعا عنوان انتزاعى عن تحقق ركوعهما فى زمان واحد، فلا يجدى استصحاب بقاء ركوع الامام الى زمان ركوعه، فى اثبات هذا العنوان، الا على القول بالاصل المثبت.

الامر الثالث‌

ان الاثر الشرعى المترتب على استصحاب الموضوعات الجزئية الخارجية، ليس بتوسط الموضوعات الكلية المنطبقة عليها، كى يقال ان توسطها ليس مثبتا، لاتحاد الكلى مع افراده خارجا، لانه موجود بعين وجود افراده، فيكون الموضوعات الجزئية الخارجية عين ما تعلق به الحكم من الموضوعات الكلية، فيترتب الحكم و الاثر عليها بعين ترتبه على تلك الموضوعات الكلية، من دون توسط عقل او عادة، و ذلك لما حقق فى محله، من انه اذا كان الموضوع للحكم هى الطبيعة باعتبار وجودها السارى فى جميع الافراد، يكون الموضوع للحكم حقيقة هى الافراد الخارجية، و يكون ترتبه على الطبيعة فى لسان الدليل، لمكان مراتبتها لتلك الافراد و كاشفيتها عنها، فالحكم مترتب ذاتا على الافراد، و انما رتب على الطبيعة بالعرض، من جهة سراية الحكم من ذى الصورة اليها فما توهم من ان الاستصحاب فى الموضوعات الخارجية من الاصول المثبتة، لعدم ترتب حكم فى الشرع عليها، و انما يسرى الحكم اليها عقلا من جهة انطباق العناوين الكلية التى هى موضوعات للحكم عليها فترتب الحكم عليها عقلى لا شرعى، فى غاية السقوط و ذلك لما عرفت من ان‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست