responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 308

و اخرى بمنشإ انتزاعه، كاشف قطعى عن ان اخذ ذلك العنوان الانتزاعى موضوعا للحكم فى بعض الادلة، انما هو لكونه معرفا لمنشإ انتزاعه، و ان الحكم مرتب واقعا على نفس المنشأ لا على ما ينتزع منه، و هذا بخلاف القسم الثانى اعنى ما كان الموضوع للحكم مركبا من العرض و محله، فان مرجع التقييد و التركيب فيه لا محالة، الى النعتية و اتصاف احد جزئى المركب و هو الجزء الجوهرى بالجزء الآخر العرضى القائم به، و عليه فلا يمكن احراز الجزء العرضى، الا باستصحاب وجوده او عدمه الربطى النعتى، دون المحمولى الا على القول بالاصل المثبت و منها فى مسئلة ما اذا وجد فى كر نجاسة و لم يعلم سبقها على حصول الكرية كى يكون نجسا و لا تأخرها عنه كى يكون طاهرا، فان جماعة تبعا للمحقق حكموا بوقوع المعارضة، بين استصحاب عدم الكرية قبل الملاقاة الراجع الى استصحاب عدم المانع عن الانفعال حين وجود مقتضيه، و بين استصحاب عدم الملاقاة قبل الكرية و لا يخفى ان الموضوع للنجاسة، ان كان هى الملاقاة فى زمان القلة، بان كان القلة شرطا للنجاسة و الانفعال، لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثانى بالاستصحاب الاول، بداهة ان استصحاب عدم الكرية قبل الملاقاة، لا يثبت كون الملاقاة فى زمان القلة حتى يثبت النجاسة، الا على القول بالاصل المثبت نعم بناء على القول بكون القلة امرا عدميا، يكون استصحاب عدم الكرية قبل الملاقاة مثبتا لكون الملاقاة فى زمان القلة، فيثبت النجاسة و حينئذ يقع التعارض بينه و بين استصحاب عدم الملاقاة قبل الكرية، لكن هذا القول ضعيف جدا و ان كان الموضوع للنجاسة هى الملاقاة بشرط عدم الكرية، بان كانت الكرية مانعة عن الانفعال، لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الاول بالثانى، بداهة ان ان استصحاب عدم الملاقاة قبل الكرية، لا يثبت كون الملاقاة فى زمان الكرية حتى يثبت الطهارة، الا على القول بالاصل المثبت فتبين انه لا وجه للمعارضة بين الاصلين على كل تقدير، هكذا اجاب شيخ مشايخنا المرتضى (قدس سره) عن اشكال التعارض و التحقيق ان موضوع البحث، تارة هو هذا المثال اعنى الكر المسوق بالقلة، و

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست