responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 290

الشريعة السابقة، كما اذا شك نصرانى فى بقاء وجوب الغسل التعميد، من جهة احتمال نسخه بنسخ اصل شريعة عيسى (عليه السّلام) بهذه الشريعة.

اما القسم الاول فالحق صحة اجراء الاستصحاب فيه، و الحكم ببقاء الحكم الثابت فى الشريعة السابقة المشكوك فيه في هذه الشريعة، و ذلك لوجود المقتضى اعنى عمومات ادلة الاستصحاب، و عدم ما يصلح للمانعية عن شمولها للمقام، عدا امور توهموا صلوحها لها منها انه لا يقين بثبوت احكام الشريعة السابقة فى حق المتشرعين بهذه الشريعة فى السابق، و ان علم بثبوتها سابقا فى حق آخرين، فان الحكم الثابت لجماعة لا يمكن اثباته فى حق آخرين لتغاير الموضوع، و ما ثبت من احكام الشرائع السابقة فى حق المتشرعين بهذه الشريعة، فانما هى مثلها لا نفسها، فاذا لم يكن يقين بثبوتها فى حقهم فلا شك فى بقائها ايضا، فيختل اركان الاستصحاب كلها و يمكن الجواب عنه اولا بالنقض باستصحاب الاحكام الثابتة في هذه الشريعة عند الشك فى نسخها، فان اختلاف الاشخاص لو كان مانعا عن جريان الاستصحاب، لكان مانعا عن جريانه عند الشك فى نسخ احكام هذه الشريعة ايضا.

و ثانيا بالحل و هو ان القضايا التى تكون فى مقام التشريع و جعل القانون، حيث تكون قضايا حقيقية مثبتة للحكم على الطبيعة باعتبار كونها مرآة لافرادها فى ظرف وجودها، فيعم الحكم عليها الجميع افرادها سواء كانت محققة الوجود او مقدرته، و لا يختص بالافراد المحققة وجودا كما هو مقتضى القضايا الخارجية، و عليه فتكون احكام الشريعة السابقة ثابتة فى السابق للمتشرعين بهذه الشريعة، كما كانت ثابتة فى حق آخرين و قد اجاب شيخ مشايخنا المرتضى (قدس سره) عن هذا الاشكال، مضافا الى ما ذكرنا من الوجهين بوجه آخر جعله اول الوجوه من الاجوبة، و هو انا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين، فاذا ثبت فى حقه حكم سابقا و شك فى بقائه فى الشريعة اللاحقة، فلا مانع عن جريان الاستصحاب فى حقه اصلا، فاذا جرى الاستصحاب فى حقه، و كان هذا اعنى الحكم المستصحب حكمه، فيسرى هذا الحكم الى غيره من‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست