responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 288

القضية المشروطة الانشائية، متحققة فى جانب الجزاء اعنى اكرمه فى قوله إن جاءك زيد فاكرمه، فالظاهر أن تكون النسبة الخبرية التامة فى القضية المشروطة الخبرية ايضا متحققة فى جانب الجزاء، اعنى فالنهار موجود فى قوله اذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود و اذا ثبت ان النسبة التامة الخبرية المشتملة عليها القضية المشروطة الاخبارية متحققة فى جانب الجزاء، فحينئذ نقول لا بد ان يكون التعليق راجعا الى النسبة الاخبارية، بمعنى انه فرض حصول الطلوع و تحققه، و في هذا الفرض اخير بوجود النهار من غير تقييد، لا راجعا الى المخبر به، بان كان وجود النهار المقيد بكونه عند الطلوع موردا للأخبار و التصديق بالوقوع، كيف و الا لزم ان يكون معنى قوله ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هو الاخبار بوجود النهار و طلوع الشمس فعلا، و فسادا للازم واضح فالملزوم و هو كون التعليق راجعا الى المخبر به مثله، فاذا كان التعليق راجعا الى الخبر، و كان المخبر به و هو وجود النهار فعليا غير معلق على شى‌ء، بمعنى انه فرض وجود طلوع الشمس و في هذا الفرض اخبر بوجود النهار فعلا و بلا قيد، فحينئذ نقول لو صارت القضية المشروطة الاخبارية مشكوكة بعد ما كانت متيقنة، و تعبدنا الشارع بادلة الاستصحاب بها بقاء كما كنا قاطعين بها حدوثا، فيقوم التعبد الشرعى مقام التصديق الخبرى، فكما ان التصديق الخبرى كان معلقا و كان الوجود المصدق به فعليا، كذلك التعبدى الشرعى يكون معلقا و يكون الوجود المتعبد به فعليا، فيكون معنى قوله تعبد بهذه القضية بقاء كما كنت قاطعا به حدوثا هو التعبد بوجود النهار فعلا فى حال الشك على فرض تحقق طلوع الشمس، فيصير التعبد معلقا، و لازم التعبد المعلق هو صيرورته فعليا عند تحقق المعلق عليه، و هذا اللازم و ان كان لازما عقليا، الا انه من لوازم نفس الحكم التعليقى واقعيا كان ام ظاهريا، فلا يكون الاخذ به قولا بالاصل المثبت و توهم انه لم يكن هناك فى السابق قضية شرعية مدلولها الحكم بصيرورة هذا الماء كرا فعليا على فرض صب رطل عليه، كى يتبعد بها لاحقا بادلة الاستصحاب مدفوع بان المدار فى باب الاستصحاب، على كون‌

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست