responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 216

تعلق اليقين به سابقا موردا للتنزيل لاحقا، فكانه جعل اليقين الطريقى بلحاظ ما له من اثر الجرى العملي الذى هو من اثر تعلقه بشي‌ء، باقيا فى ظرف الشك بذاك الشي‌ء، فالاستصحاب نزّل منزلة القطع الطريقى من حيث الجرى العملي، لا من حيث الصفتية او الطريقية، و الا لكان حكما واقعيا او كان المثبت منه حجة كما لا يخفى.

الامر الثانى انه قد يشكل فى كون البحث عن حجية الاستصحاب من المسائل الاصولية

، بناء على اخذه من الاخبار بل مطلقا و لو بناء على اخذه من باب الظن و منشا الاشكال هو ما اخذوه من القيود فى تعريف المسائل الاصولية، مع عدم ضرورة داعية الى اخذها فيه، فان بعضهم قد عرف المسألة الاصولية، بانها ما يبحث فيه عن عوارض الادلة الاربعة بعد الفراغ عن دليليتها، و هذا التعريف كما ترى مستلزم لخروج اكثر المباحث الاصولية التى يبحث فيها عن دليلية الدليل، كسائل حجية الادلة الظنية كالخبر الواحد و الاجماع المنقول و ظاهر الكتاب و السنة، و مسئلة الاستصحاب مطلقا، عن مسائل علم الاصول اما خروج مسائل حجية الادلة الظنية فواضح، و اما خروج مسئلة الاستصحاب مطلقا، فلضرورة ان الاستصحاب ان اخذ من باب الظن الحاصل من الغلبة، فان الغالب فى الشي‌ء الحادث الذى له استعداد البقاء الى مدة هو البقاء اليها، و على هذا الظن يبتنى بناء العقلاء على ارسال بضائعهم الى الغائب و جعله وصيا فى اموالهم و فيما على صغارهم، و لا يمنعهم عن ذلك احتمال موته و كذا يشترون الدار و الدكاكين و الخان و امثالها، و لا يمنعهم احتمال انهدامها بالزلازل و السيول و الرياح العاصفة، فيما اذا أحرزوا استعدادها للبقاء الى مدة و اذا جرى بناء العقلاء على امر و لم يثبت من الشارع ردع عن ذلك، يكشف عن اعتبار ذلك عنده، و لعل تعليله (عليهم السّلام) عدم اعادة الصلاة لمن ظن ان اصاب ثوبه نجس فنظر و لم ير شيئا فصلى فيه ثم راه فيه، بقوله (عليهم السّلام) لانك كنت على يقين من طهارتك و شككت و ليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا، تعليل بكبرى مسلمة مرتكزة فى اذهان العقلاء من ان ما احرز قابليته و استعداده للبقاء بحسب عمود الزمان كالطهارة

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست