responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 128

و بقاء نجاسة الآخر منهما كك، فانتقض الحالة السابقة فى احدهما المعين باليقين بالخلاف، ثم بعد العلم بالانتقاض اشتبه المنتقض حالته السابقة بالآخر، و صار هذا الاشتباه منشا للشك فى انتقاض الحالة السابقة فى كل منهما، لا العلم بطهارة احدهما المعين، فاستصحاب الحال الذى قبل حصول العلم لا معنى له، لانتقاضه فى زمان حصول العلم، و استصحاب الحال الذى قبل حصول الاشتباه ايضا لا معنى له، لان حال قبل حصول الاشتباه غير معلوم، فان كل واحد منهما مشكوك انه كان قبل الاشتباه طاهرا او نجسا، و بالجملة فالفرق بين الفرض الاول و الثانى من وجهين احدهما تخلل يقين بالخلاف بين اليقين و الشك فى الاول و عدم تخلله بينهما فى الثانى ثانيهما حصول الشك بعد زمان اليقين بالخلاف فى الاول، و حصوله حال اليقين به فى الثانى هذا.

قوله (دام ظله) و اما المال المردد بين مال الغير و مال نفسه الخ‌ لا يخفى ان جعل المال المردد بين مال الغير و مال النفس، من الشبهات التى يكون فيها اصل حاكم على اصالة البراءة، انما يصح فيما اذا كان مسبوقا بكونه مال الغير، حيث لا شبهة حينئذ فى كونه موردا للاستصحاب الحاكم ببقائه على ملكه، و اما اذا لم يكن له حالة سابقة معلومة، كما فى النتاج و المنافع، حيث ان الغنم المشتبه كونها من نتاج اغنامه او من نتاج اغنام الغير، و كذا التفاحة المشتبه كونها من نتاج اغنامه او من نتاج اغنام الغير، و كذا التفاحة المشتبه كونها من اثمار اشجاره او من اثمار اشجار الغير، ليس لهما حالة سابقة معلومة، فجعله من الموارد التى يكون فيها اصل حاكم على اصالة البراءة، بتقريب ان حلية المال معلقة شرعا على امور وجودية كالبيع و الصلح و الارث و غيرها من الاسباب المملكة، فاذا اشككنا فى تحقق السبب الموجب للحلية نستصحب عدمه، مبنى على كون الموجب لحلية النتاج و المنافع، هو حصولها من مال نفسه بمفاد كان التامة، كى يكون لعدم حصولها كك حالة سابقة متيقنة، لانها قبل وجودها لم تكن حاصلة من مال نفسه، فنستصحب عدم حصولها من مال نفسه الى ما بعد وجودها و اما ان كان الموجب لحليتها هو حصولها

نام کتاب : حاشية على درر الفوائد نویسنده : الآشتياني، محمود    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست