حكومة الأدلّة الاجتهاديّة على الاصول بدعوى أنّ معنى جعل خبر الواحد مثلا حجّة طرح الاصول المخالفة لمضمونه فنقول هنا أيضا بمنع ذلك و أنّ معنى جعل تنزيل مضمونه منزلة الواقع ليس ناظرا إلى غيره و إن لزم منه طرح الاصول قهرا كما فيما نحن فيه.
[في الاستدلال بالادلّة العقليّة على حجيّة اخبار الآحاد]
408- قوله: و ثالثا أنّ مقتضى هذا الدليل- إلى قوله- و أمّا الأخبار الصادرة النافية للتكليف فلا يجب العمل بها. (ص 171)
أقول: يمكن دفعه بعدم القول بالفصل بين الأخبار المثبتة للتكليف و النافية له و حينئذ يحتاج الدليل إلى ضمّ هذه المقدّمة إليه لينتج تمام المطلوب.
409- قوله: و كذلك لا يثبت به حجّية الأخبار على وجه ينهض لصرف ظواهر الكتاب و السنّة. (ص 171)
أقول: هذا جواب رابع لأصل الاستدلال ينبغي ذكره منفصلا عن الجواب الثالث، و بيانه أنّ مقتضى هذا الدليل هو الأخذ بالأخبار المظنونة الصدور احتياطا للتوصّل إلى الأخذ بالأخبار الصادرة بحسب نفس الأمر، و لا يثبت بذلك حجّية آحاد الأخبار كما هو المطلوب، بحيث تصلح لصرف ظواهر الكتاب و السنّة و تخصيص عموماتها و تقييد مطلقاتها إذ الأخذ بكلّ واحد من الأخبار من باب الأخذ بما يحتمل كونه حجّة، و هو لا يزاحم الظواهر الثابتة الحجّية بالفرض.
410- قوله: الثاني ما ذكره في الوافية مستدلّا على حجّية الخبر الموجود في الكتب