338- قوله: و أمّا الجواب عن الإجماع الذي ادّعاه السيّد و الطبرسي (قدّس سرّه)ما. (ص 115)
أقول: و يمكن أن يجاب أيضا بأنّ القدر المتيقّن من مورد إجماع السيّد فيما إذا أمكن الوصول إلى الأحكام بطريق العلم، و بعبارة أخرى في زمان انفتاح باب العلم، كما يدّعيه السيّد من أنّ أكثر الأحكام يعلم بالأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعيّة، و يرجع في الباقي إلى إجماع الأصحاب و أصالة البراءة القطعيّة، و أمّا في أمثال زماننا الّتي انسدّ فيها باب العلم فهو خارج عن مورد إجماعه. و كيف كان لم يبق للسيّد و من يقول بمقالته سوى الأصل الموصّل في صدر المسألة فإن لم يقم دليل حجّية الخبر مطلقا فهو المتّبع، و إلّا ثبتت حجّيته بحسب ما يقوم به الدليل عموما و خصوصا و سيأتي الأدلّة عليها.
[ادلّة المجوزين: آية النبأ]
[: آية النبأ]
339- قوله: و المحكى في وجه الاستدلال بها وجهان. (ص 116)
أقول: بل وجوه ثلاثة الأوّل: الاستدلال بها بمقتضى مفهوم الشرط، الثاني الاستدلال بمقتضى مفهوم الوصف و هما مذكوران في المتن، الثالث الاستدلال بها بمقتضى مفهوم التعليل كما يستشعر من كلام المصنّف في خلال بعض الإيرادات الآتية، و تقريبه أنّه علّل وجوب التثبّت في خبر الفاسق بإصابة قوم بجهالة، يعني بالسفاهة الباعثة للندم على الفعل، فبمقتضى دوران الحكم مدار العلّة وجودا و عدما كأنّه قال كلّ خبر يكون الاتّكال عليه جهالة و سفاهة يجب فيه التبيّن، كي يخرج عن الجهالة، و كلّ خبر لا يكون الاتّكال عليه جهالة و سفاهة بل عقلائيّا لا يجب فيه التبيّن و يجوز الاتّكال عليه بدون التبيّن.