330- قوله: و التعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الإسلام[1]. (ص 110)
أقول: بتقريب أنّه يستفاد منها أنّ علّة وجوب التبيّن في خبر الفاسق كونه ممّا لا يؤمن أن يكون مخالفا للواقع فيكون العمل به مؤدّيا للندم، فكلّما لا يؤمن أن يكون مخالفا للواقع و منه خبر العادل لا يجوز العمل به.
331- قوله: وجه الاستدلال بها أنّ من الواضحات. (ص 111)
أقول: توضيحه أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على مدّعى السيّد إنّما يتمّ بمقدّمتين:
إحداهما: أنّ المراد بمخالفة الخبر للكتاب أن يكون مخالفا لظواهر الكتاب كما هو كذلك في الأخبار الموجودة بأيدينا لا المخالفة على وجه التباين، حتّى يقال إن القائل بالحجّية أيضا لا يقول بحجّيته، حتّى يلزم بهذه الأخبار، لأنّ الصادر عن الكذّابين ليس إلّا ما يشابه أخبار الأئمة في مخالفة ظواهر الكتاب، لكي يقبل منهم ذلك.
و ثانيتهما: أنّ وجه مخالفة الخبر للكتاب كونه كذبا غير صادر عن الإمام (عليه السّلام) فيجب طرح سنده، فلا يقال: إنّ هذه الأخبار لا تدلّ على أزيد من وجوب تقديم الكتاب على الخبر المخالف بحسب الدلالة، و وجوب طرح دلالة الخبر على ما يخالف ظواهر الكتاب، و لا تدلّ على عدم حجّيتها بحسب السند، و ذلك لأنّ صحيحة