315- قوله: و من جملة الظنون التي توهّم حجّيتها بالخصوص الشهرة. (ص 105)
أقول: لا يخفى أنّه لا إشكال في حجّية الشهرة لو استكشف منها وجود دليل معتبر استند إليه المشهور، بل هذا يرجع إلى الإجماع بطريق المتأخّرين المستندين إلى الحدس، و كذا لو استكشفنا وجود دليل غير معتبر عندنا قد استندوا إليها، فإنّ استنادهم إليه جابر له على القول به، و كذا لو كان هناك خبر ضعيف مرويّ و قد علمنا استنادهم إليه جابر له أيضا، و كذا لو قيل بأنّ الشهرة الفتوائية من المرجّحات في الأخبار المتعارضة، و الغرض أنّ المذكورات ليست محلّا للنزاع الذي نحن بصدده في هذا المقام، بل النزاع هنا في أنّ الشهرة المجرّدة هل هو حجّة بالخصوص كظاهر الكتاب و خبر الواحد أم لا.
316- قوله: و إلّا فالقول بحجيّتها من حيث إفادة المظنّة. (ص 105)
أقول: و لعلّه إلى ذلك ينظر ما حكاه المعالم في وجه حجّية المشهور، من أنّ عدالتهم تمنع من اقتحامهم على ما لا يفيد العلم، و لقوّة الظنّ في جانب الشهرة، و يحتمل أنّهم أرادوا بالوجه الأوّل الاستناد إلى اعتبار قول العادل، و أنّ فتواه كاشف عن وجود دليل استند إليه فيؤخذ به من باب اعتبار قول العادل تعبّدا، فيكون حجّيته الشهرة من باب الظنّ الخاصّ. و كيف كان فالوجهان ضعيفان في الغاية و سيظهر وجه الضعف في بيان وجه الجواب عن الدليلين المذكورين في المتن.
317- قوله: من أنّ أدلّة حجّية خبر الواحد يدل على حجيتها بمفهوم