responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 274

و نحوها، ممّا لا يرتضيه عموم العقلاء، و لا يعلمون بتلك الطرق في تحصيل مطالبهم.

[الظنون المعتبرة]

[ألفاظ الكتاب و السنة]

[القسم الأوّل ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم‌]

217- قوله: القسم الأوّل ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم، عند احتمال إرادة خلاف ذلك. (ص 54)

أقول: قد يكون احتمال إرادة خلاف الظاهر من جهة احتمال وجود القرينة المجهولة عند المحتمل، و قد يكون الاحتمال مع القطع بعدم وجود القرينة واقعا من جهة احتمال خطاء المتكلّم في تأدية مراده أو احتمال أنّ المتكلّم أظهر خلاف مراده لمصلحة كالتقيّة، أو اعتمد على البيان المتأخّر عن زمان الخطاب إلى وقت الحاجة لمصلحة، لو جوّزناه، أو نحو ذلك، و المصنّف اقتصر على القسم الأوّل و لا وجه له، و مرجع القسم الأوّل احتمال إرادة خلاف الظاهر من اللفظ اعتمادا على القرينة، و مرجع القسم الثاني إلى احتمال كون المراد الواقعى غير الظاهر و إن كان المراد من اللفظ هو الظاهر.

218- قوله: و مرجع الكلّ إلى أصالة عدم القرينة الصارفة. (ص 54)

أقول: قد عرفت أنّ ذلك مرجع القسم الأوّل من القسمين اللذين ذكرناهما، و أما مرجع القسم الثاني إلى أصالة عدم وجود مصلحة تأخير البيان، أو مصلحة إراءة خلاف مراده الواقعي أو أصالة عدم خطاء المتكلّم، لكن احتمال الخطاء مرفوع عن ألفاظ الكتاب و السنّة و لا ضير لأنّ حجّية هذه الظنون غير مختصّة بألفاظ الكتاب و

نام کتاب : حاشیة رسائل شیخ انصاری نویسنده : الساباطي اليزدي، عبد الرسول    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست