نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 96
القراءة. أو عن كونه مصلّياً، و إلا أعاد الصلاة، و لا فرق هنا بين العمد و النسيان.
قوله: أمّا لو سكت في خلال القراءة لا بنيّة القطع، أو نوى القطع و لم يقطع، مضى في صلاته.
أي نوى قطع القراءة لا قطع الصلاة، و إلا بطلت مطلقاً. و إنّما يمضي في صلاته مع السكوت خلالها لا بنيّة القطع إذا لم يخرج عن كونه قارئاً و لا مصلّياً، و إلا أعاد القراءة في الأوّل و الصلاة في الثاني.
قوله: و روى أصحابنا أنّ «الضحى» و «أ لم نشرح» سورة واحدة، و كذا «الفيل» و «الإيلاف»، فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كلّ ركعة. و لا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر.
الأقوى وجوبهما، و رعاية الترتيب بينهما على الوجه المتواتر.
قوله: إذا خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلًا أو ناسياً لم يُعد.
سواء علم بالحال قبل الركوع أم بعده على الأقوى.
قوله: يجزئه عوضاً عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة، صورتها:. و قيل: يجزئه عشر، و في رواية تسع، و في رواية أربع.
الأحوط الأوّل، و الأقوى الاجتزاء بالجميع خصوصاً لو أكمل واحدة من الأربع في إحدى الثلاث على تقدير اختيار التسع أو العشر بنيّة الوجوب مع الزيادة على الأربع بشيء منها و لا بالمجموع.
ص 74
قوله: المعوّذتان من القرآن.
هما بكسر الواو اسم فاعل؛ لأنّهما نزلتا ليعوّذ بهما الحسنان، و لا خلاف في كونهما من القرآن.
الركوع
قوله: الواجب فيه خمسة أشياء: الأوّل أن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه. و إذا لم يتمكّن من الانحناء لعارض أتى بما يمكن منه.
اللام في «الانحناء» للعهد، و هو المذكور سابقاً للبالغ حدّا يصل به كفّاه ركبتيه،
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 96