responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 96

القراءة. أو عن كونه مصلّياً، و إلا أعاد الصلاة، و لا فرق هنا بين العمد و النسيان.

قوله: أمّا لو سكت في خلال القراءة لا بنيّة القطع، أو نوى القطع و لم يقطع، مضى في صلاته.

أي نوى قطع القراءة لا قطع الصلاة، و إلا بطلت مطلقاً. و إنّما يمضي في صلاته مع السكوت خلالها لا بنيّة القطع إذا لم يخرج عن كونه قارئاً و لا مصلّياً، و إلا أعاد القراءة في الأوّل و الصلاة في الثاني.

قوله: و روى أصحابنا أنّ «الضحى» و «أ لم نشرح» سورة واحدة، و كذا «الفيل» و «الإيلاف»، فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كلّ ركعة. و لا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر.

الأقوى وجوبهما، و رعاية الترتيب بينهما على الوجه المتواتر.

قوله: إذا خافت في موضع الجهر أو عكس، جاهلًا أو ناسياً لم يُعد.

سواء علم بالحال قبل الركوع أم بعده على الأقوى.

قوله: يجزئه عوضاً عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة، صورتها:. و قيل: يجزئه عشر، و في رواية تسع، و في رواية أربع.

الأحوط الأوّل، و الأقوى الاجتزاء بالجميع خصوصاً لو أكمل واحدة من الأربع في إحدى الثلاث على تقدير اختيار التسع أو العشر بنيّة الوجوب مع الزيادة على الأربع بشيء منها و لا بالمجموع.

ص 74

قوله: المعوّذتان من القرآن.

هما بكسر الواو اسم فاعل؛ لأنّهما نزلتا ليعوّذ بهما الحسنان، و لا خلاف في كونهما من القرآن.

الركوع

قوله: الواجب فيه خمسة أشياء: الأوّل أن ينحني بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه. و إذا لم يتمكّن من الانحناء لعارض أتى بما يمكن منه.

اللام في «الانحناء» للعهد، و هو المذكور سابقاً للبالغ حدّا يصل به كفّاه ركبتيه،

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست