responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 9

و يخرج بتغيير النجاسة له ما لو كان التغيّر بالمتنجّس كالدبس مثلًا، فإنّ انفعال طعم الماء لا ينجّسه، ما لم يستند التغيّر إلى النجاسة و المعتبر في التغيّر الحسّي لا التقديري [1].

3. قال في حاشية الشرائع عند شرح قول الماتن «أو ما كان كلّ واحدٍ من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفاً»: هذا مع تساوي أبعاده، و مع اختلافها يعتبر بلوغ الحاصل من ضرب بعضها في بعض الحاصل من ضرب المتساوية كذلك [2].

و ذكر في المسالك عين هذه العبارة مضيفاً لها قوله: و هو اثنان و أربعون شبراً و سبعة أثمان الشبر من أشبار مستوي الخلقة، و هو الغالب في الناس [3].

4. قال في حاشية الشرائع عند شرح قول الماتن «و بنزح كرّ إن مات فيها دابّة أو حمار أو بقرة»: الأقوى اختصاص الحكم بالبغل و الحمار، و إلحاق الدابّة و البقرة بما لا نصّ فيه [4].

و ذكر في المسالك عين هذه العبارة مضيفاً لها قوله: و هو خيرة المصنّف في المعتبر؛ لأن ما عداهما خالٍ عن النصّ، و مطلق المماثلة غير كافٍ في الحكم، فإنّ البقرة مثل الثور و ليست بحكمه [5].

5. قال في حاشية الشرائع عند شرح قول الماتن «لموت الطير»: هو الحمامة و النعامة و ما بينهما [6].

و ذكر في المسالك عين هذه العبارة دون أيّ زيادة فيها [7].

عملنا في التحقيق

أ: اعتمدنا في تحقيق هذه الحاشية على نسختين خطّيّتين، هما:

الأُولى: المخطوطة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران برقم 4360، و هي مذكورة في فهرسها 12: 73، كتبها بخطّ النسخ سعد بن محمّد الجزائري في يوم


[1] مسالك الأفهام 1: 13- 14

[2] حاشية الشرائع: 23.

[3] مسالك الأفهام 1: 14.

[4] حاشية الشرائع: 24.

[5] مسالك الأفهام 1: 16.

[6] حاشية الشرائع: 25.

[7] مسالك الأفهام 1: 17.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست