نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 71
بقدر ثمانية أسباعه و هو قدره و سبعه خرج وقت العصر.
قوله: و عندي أنّ ذلك كلّه للفضيلة.
أشار ب«ذلك» إلى جميع ما تقدّم من قوله: «و قال آخرون. إلى أخره»، و هذا هو الأقوى.
وقت النوافل اليوميّة
ص 52
قوله: و للعصر أربعة أقدام، و قيل: ما دام وقت الاختيار باقياً.
المراد ب«وقت الاختيار» ما مرّ من المثل للظهر و المثلين للعصر، و هو الأقوى.
قوله: فإن خرج [الوقت] و قد تلبّس من النافلة و لو بركعةٍ زاحمَ بها الفريضة مخفّفة.
تتحقّق الركعة بإكمال سجودها و إن لم يرفع رأسه منه، و المراد بتخفيفها: الاقتصار على أقلّ ما يعتبر في صحّتها.
قوله: و إن لم يكن صلّى شيئاً بدأ بالفريضة و لا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة، و يزاد في نافلتها أربع ركعات.
و تبقى العشرون نافلة يوم الجمعة، فينوي بها كذلك، و له إبقاء الستّ عشرة على حالها بتقدير أن يصلّي الظهر، و إبقاء ثمان العصر خاصّة. و على تقدير اختيار جعلها أجمع للجمعة يتخيّر في تقديمها على الزوال و تأخيرها. و الضابط جعلها يوم الجمعة، و الأفضل تفريقها سُداس كما سيأتي في باب الجمعة.
قوله: و نافلة المغرب بعد ها إلى ذهاب الحمرة المغربية. فإن بلغ ذلك، و لم يكن صلّى النافلة أجمع بدأ بالفريضة.
إلا أن يكون قد شرع في ركعتين، فيكملهما مخفّفتين.
قوله: و صلاة الليل بعد انتصافه. و كلّما قربت من الفجر كان أفضل. و لا يجوز تقديمها على الانتصاف، إلا لمسافر يصدّه جدّه، أو.
و كذا يقدّمها خائف البرد الشديد، و الجنابة، و مريدها اختياراً حيث يشقّ الغسل، و غيرها من الأعذار. و المراد بنافلة الليل: ما يشمل الشفع و الوتر.
قوله: و إن كان قد تلبّس بأربع تمّمها مخفّفة و لو طلع الفجر.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 71