كتاب الصلاة
في أعداد الصلاة
ص 49
قوله: و يسقط من كلّ رباعيّة في السفر ركعتان.
و كذا الخوف.
قوله: أربع و ثلاثون ركعة على الأشهر.
قويّ.
قوله: و عقيب العشاء ركعتان من جلوس تُعدّان بركعة.
الأقوى أنّ فعلهما من قيام أفضل.
ص 50
قوله: و يسقط في السفر نوافل الظهر و العصر و الوتيرة على الأظهر.
قوله: و النوافل كلّها ركعتان بتشهّد و تسليم بعدهما إلا الوتيرة على الأظهر.
في المواقيت
هي كالصبح و الظهر [1] كيفيّة و ترتيباً، و وقتها يوم الجمعة عند ارتفاع النهار.
قوله: فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت الظهر و العصر و تختصّ الظهر من أوّله
[1] في «ض»: و الظهرين.