responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 51

قوله: و يُغسّل كلّ عضوٍ منه ثلاث مرّاتٍ في كلّ غسلة.

الاستحباب متعلّق بمجموعِ الثلاث من حيث هو مجموع، و ذلك لا ينافي وجوبَ بعض أفراده، و هو هنا كذلك؛ فإنّ الغسلةَ الواحدةَ من كلّ ثلاثٍ واجبةٌ و الأخيرتان مستحبّتان.

قوله: و يكره أن. و أن يغسّل مخالفاً.

مع إمكان تغسيل غيره له، و إلا تعيّن عليه من غير كراهةٍ. و يغسّله كغُسل أهل الخلاف، فلا يُجزئ غيره مع إمكانه.

في التكفين

قوله: يجب أن يكفّن في ثلاثة أقطاع، مئزرٍ و قميصٍ و إزارٍ.

يُشترط في كلّ واحدٍ من الثلاثة أن لا يحكي البدن، و في جنسها التوسّط عادة بحسب حال الميّت إن لم يتبرّع الوارثُ بالزائد، و لم تنفذ وصيّة الميّت به.

و في المئزر أن يستر ما بين السرّة و الركبة، و يجوز زيادته عنها يسيراً مطلقاً، و إلى القدم من أسفل و إلى الصدر من أعلى بإذن الوارث أو وصيّة الميّت النافذة به؛ فإنّ ذلك أكمله.

و في القميص وصوله إلى نصف الساق تقريباً، أو إلى القدم.

و في الإزار شموله لجميع البدن.

قوله: و لا يجوز التكفين بالحرير.

أي المحض، فلا يضرّ الممتزج به بحيث لا يستهلكه الحريرُ، و لا فرق بين الصغير و الكبير و الذكر و الأُنثى. و كذا لا يجوز التكفين فيما لا يؤكل لحمه، و لا في الجلد مطلقاً.

قوله: و يجب أن يمسح مساجده بما تيسّر من الكافور. و أقلّ الفضل في مقدار درهمٍ.

أي في كافور الحنوط، أمّا كافور الغسل فلا تقدير للفضل فيه.

قوله: و لا يجوز تطييبه بغير الكافور و الذريرة.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست