responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 35

قويّ.

قوله: و قيل: مَن به البَطنُ إذا تجدّد حدثُه في أثناء الصلاة يتطهّر و يبني.

قويّ، و لو كانت لهما [1] فترةٌ تسع الطهارةَ و الصلاةَ وجب تحرّيها.

سنن الوضوء

قوله: هي وضع الإناء على اليمين و الاغتراف بها.

إن كان الإناء يُغترف منه، و إلا وُضع على اليسار للصبّ منه في اليمين للغَسل بها، أو للإدارة إلى اليسار.

ص 16

قوله: و غَسل اليدين.

من الزنْدَين.

قوله: و أن يكون الوضوءُ بمدّ.

و ماء الاستنجاء من المخرجين منه.

قوله: و يُكره أن يستعينَ في طهارته.

تتحقّق الاستعانةُ بصبّ المعين الماءَ في اليد ليغسل به المتوضّئ، لا بصبّه على العضو؛ لأنّه توليةٌ. و لا فرق في الكراهية بين طلبها، و قبولِها لو عُرضتْ عليه.

قوله: و أن يمسحَ بللَ الوضوءِ عن أعضائه.

سواء كان مسحه بمنديلٍ أم غيرهِ و إن كان الأوّلُ أشدّ كراهةً، و يُلحق به تجفيفه بغير المسح.

أحكام الوضوء

قوله: من تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة، أو تَيقّنَهما و شكّ في المتأخّر.

هذا مع جَهله بحاله قبلهما، أو علمه على وجهٍ لا يستفيد من الاتّحاد و التعاقب كونه متطهّراً.


[1] أي المسلوس المبطون.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست