نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 35
قويّ.
قوله: و قيل: مَن به البَطنُ إذا تجدّد حدثُه في أثناء الصلاة يتطهّر و يبني.
قويّ، و لو كانت لهما [1] فترةٌ تسع الطهارةَ و الصلاةَ وجب تحرّيها.
سنن الوضوء
قوله: هي وضع الإناء على اليمين و الاغتراف بها.
إن كان الإناء يُغترف منه، و إلا وُضع على اليسار للصبّ منه في اليمين للغَسل بها، أو للإدارة إلى اليسار.
ص 16
قوله: و غَسل اليدين.
من الزنْدَين.
قوله: و أن يكون الوضوءُ بمدّ.
و ماء الاستنجاء من المخرجين منه.
قوله: و يُكره أن يستعينَ في طهارته.
تتحقّق الاستعانةُ بصبّ المعين الماءَ في اليد ليغسل به المتوضّئ، لا بصبّه على العضو؛ لأنّه توليةٌ. و لا فرق في الكراهية بين طلبها، و قبولِها لو عُرضتْ عليه.
قوله: و أن يمسحَ بللَ الوضوءِ عن أعضائه.
سواء كان مسحه بمنديلٍ أم غيرهِ و إن كان الأوّلُ أشدّ كراهةً، و يُلحق به تجفيفه بغير المسح.
أحكام الوضوء
قوله: من تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة، أو تَيقّنَهما و شكّ في المتأخّر.
هذا مع جَهله بحاله قبلهما، أو علمه على وجهٍ لا يستفيد من الاتّحاد و التعاقب كونه متطهّراً.