responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 33

قوله: و يجوز المسحُ على الشعر المختصّ بالمقدّم.

بشرطِ أن لا يخرج بمدّه عن حدّ المقدّم، و إلا لم يجز على الجزء الخارج بالمدّ عنه، و يجوز على أصله الذي لا يخرج.

مسح الرجلين

قوله: و ليس بين الرِّجْلَين ترتيبٌ.

بل الأقوى وجوبُ تقديم اليمنى، فلا يجزئ العكسُ و لا المعيّة.

قوله: و لو قطع من الكعبِ سقط المسحُ على القَدَمِ.

هذا إذا قطع مجموع الكعب، و إلا وجب مسح الباقي.

قوله: و يجب المسحُ على بشرة القَدَم.

دون الشعرِ و إن اختصّ به، بخلاف الرأس.

قوله: و لا يجوز على حائلٍ من خُفّ و غيره إلا للتقيّة أو الضرورة.

فيجوز المسحُ على الخُفّ للتقيّة لا على غيره، و يُشترط في جواز المسح عليه أن لا تتأدّى بغسل الرِّجلين مع إمرارِ اليد على ظاهر هما في محلّ المسح، و إلا قُدّم على مسح الخفّين.

قوله: و إذا زال السببُ أعاد الطهارةَ على قولٍ، و قيل: لا تجب إلا لحدثٍ.

الأقوى عدم الوجوب.

مسائل

قوله: الموالاة واجبة، و هي. و قيل: بل هي المتابعةُ بين الأعضاء مع الاختيار.

بل الأقوى أنّها مراعاةُ الجَفاف لجميعِ ما تقدّم مطلقاً، و المعتبرُ منه الحسّي لا التقديريّ مطلقاً.

ص 15

قوله: و ليس في المسح تكرارٌ.

أي ليس فيه تكرارٌ مشروعٌ بحيث يكون جزءاً من العبادة، فلو فعله غيرَ معتقدٍ مشروعيّتَه كان عابثاً، و مع الاعتقاد يحرم و لا يُبْطِل الوضوءَ.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست