نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 33
قوله: و يجوز المسحُ على الشعر المختصّ بالمقدّم.
بشرطِ أن لا يخرج بمدّه عن حدّ المقدّم، و إلا لم يجز على الجزء الخارج بالمدّ عنه، و يجوز على أصله الذي لا يخرج.
مسح الرجلين
قوله: و ليس بين الرِّجْلَين ترتيبٌ.
بل الأقوى وجوبُ تقديم اليمنى، فلا يجزئ العكسُ و لا المعيّة.
قوله: و لو قطع من الكعبِ سقط المسحُ على القَدَمِ.
هذا إذا قطع مجموع الكعب، و إلا وجب مسح الباقي.
قوله: و يجب المسحُ على بشرة القَدَم.
دون الشعرِ و إن اختصّ به، بخلاف الرأس.
قوله: و لا يجوز على حائلٍ من خُفّ و غيره إلا للتقيّة أو الضرورة.
فيجوز المسحُ على الخُفّ للتقيّة لا على غيره، و يُشترط في جواز المسح عليه أن لا تتأدّى بغسل الرِّجلين مع إمرارِ اليد على ظاهر هما في محلّ المسح، و إلا قُدّم على مسح الخفّين.
قوله: و إذا زال السببُ أعاد الطهارةَ على قولٍ، و قيل: لا تجب إلا لحدثٍ.
الأقوى عدم الوجوب.
مسائل
قوله: الموالاة واجبة، و هي. و قيل: بل هي المتابعةُ بين الأعضاء مع الاختيار.
بل الأقوى أنّها مراعاةُ الجَفاف لجميعِ ما تقدّم مطلقاً، و المعتبرُ منه الحسّي لا التقديريّ مطلقاً.
ص 15
قوله: و ليس في المسح تكرارٌ.
أي ليس فيه تكرارٌ مشروعٌ بحيث يكون جزءاً من العبادة، فلو فعله غيرَ معتقدٍ مشروعيّتَه كان عابثاً، و مع الاعتقاد يحرم و لا يُبْطِل الوضوءَ.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 33