responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 25

و موجَبِ ما لا نصّ فيه.

ص 6

قوله: و بنزح سبع لموت الطير.

هو الحمامة و النعامة و ما بينهما.

قوله: و لاغتسال الجنب.

الخالي بدنه من نجاسة خبثيّة، و الحكم بالنجاسةِ تعبّدٌ، و إنّما يجب المقدّر مع صحّة الغُسل، و يشكل الحكم بالصحّة مع التعمُّدِ؛ للنهي.

قوله: و بنزح دلو لموت العصفور، و شبهه.

هو ما دون الحمامة من الطير.

قوله: و بول الصبيّ الذي لم يغتذ بالطعام.

في الحولين اغتذاءً غالباً على اللبن أو مساوياً، فلا يضرّ القليل، و لا تُلحق به الرضيعة.

قوله: و في ماء المطر و فيه البول و العذرة و خُرْء الكلاب ثلاثون دلواً.

لا فرق بين بقاء عين هذه النجاسات في الماء و زوالها، و حكم بعضها حكم الجميع إن كان يوجب ذلك منفرداً، و إلا كفى الاقتصار على مُقدّرِة منفرداً.

فروع ثلاثة

قوله: الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، و في تضاعفه مع التماثل تردّد، أحوطه التضعيف.

الأقوى التضعيف مطلقاً.

قوله: إلا أن يكون بعضاً من جملةٍ لها مقدّرٌ، فلا يزيد حكمُ أبعاضها عن جملتها.

هذا إذا لم يحصل من اجتماعها ما يوجب انتقال الحكم، كما لو وقع قليل دَمٍ ثمّ مثله بحيث صار كثيراً، فإنّ الواجبَ حينئذٍ منزوح الكثير.

قوله: الثالث: إذا لم يقدّر للنجاسة منزوح. و إذا تغيّر أحدُ أوصافِ مائها بالنجاسة قيل: يُنزَحُ حتّى يزولَ التغيّرُ.

الأقوى أنّ النجاسة المغيّرةِ إن كانت منصوصةً وجبَ نزح أكثر الأمرين من المقدّر و ما

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست