responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 135

ص 117

قوله: يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام و ينصرف لضرورة و غيرها.

مع نيّة الانفراد، و بدونها على الظاهر؛ بناءً على عدم وجوب المتابعة في الأقوال.

قوله: إذا وقف النساء في الصفّ الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخّرن إذا لم يكن للرجال موقف أمامهنّ.

إن لم تجوز المحاذاة، و إلا كان تأخّرهنّ على الاستحباب. و إنّما يجب حيث يجب إذا لم يكن المكان ملكاً لهنّ، و إلا استحبّ أيضاً.

في ما يتعلّق بالمساجد

قوله: يستحبّ اتّخاذ المساجد مكشوفة غير مسقّفة.

جمعَ بينهما، للتنبيه على أنّ المراد بالأوّل هو الثاني لا مطلق الكشف، فلو وضع عليه عريشاً [1] و نحوه لم يكره، كما فعل النبيّ بمسجده. كلّ ذلك مع عدم الحاجة إلى السقف، و إلا انتفت الكراهة، و ينبغي الجمع بين الفرضين بتسقيف بعضه و كشف بعض.

قوله: و أن تكون الميضاة على أبوابها.

هي المطهرة، و إنّما يستحبّ وضعها خارجه ابتداءً، أمّا بعد وضعه فلا يجوز جعلها وسطه، و هو المراد من قول مَن عبّر بتحريم جعلها وسطاً [2].

قوله: و المنارة مع حائطها لا في وسطها.

هذا إن وضعت ابتداءً، و إلا حرم توسيطها كالميضاة.

قوله: و أن يتعاهد نعليه

[3]. و كذا ما في معناه من مظنّات النجاسة كالعصا.

قوله: و يجوز نقض ما استهدم.

أي ما أشرف على الانهدام، و كذا يجوز نقضه لتوسعته، لكن يؤخّر هدمه حينئذٍ


[1] «العريش: ما يستظل به»، الصحاح 3: 1010، «عرش».

[2] هو ابن إدريس في السرائر 1: 279.

[3] هذا القول و شرحه لم يردا في «م»

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست