responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 133

عدم جواز قطع الصلاة اختياراً، فحملوا ذلك على ما لو كان قبل الشروع في الصلاة، أو على ما إذا انتهت صلاة الإمام لكونه مقصّراً و المأموم متمّماً فسمّى الانتهاء قطعاً، أو على ما إذا عزل نيّته عن الجماعة مع بقائه على الصلاة منفرداً للمأموم أن يقيم غيره حتّى يتمّ إماماً و يتمّ معه الصلاة، و هذا كلّه مع فساده لا يُطابق العبارة.

قوله: و يكره. و أن يؤمّ الأجذم. و الأغلف.

مع تعذّر الختان عليه و لو لضيق الوقت، و إلا لم تصحّ صلاته.

قوله: و إمامة مَن يكرهه المأموم.

أي يكره كونه إماماً، بل يريد الاقتداء بغيره، فتقدّم هو على ذلك الغير بحيث منعه من الإمامة و إن كان المتقدّم أكمل؛ لأنّ مختار المأموم مقدّم على كمال الإمام. و هذا أجود ممّا قيل: إنّ كراهته إن كانت لدين لم تُكره، و إن كانت لدنيا كرهت [1].

قوله: و أن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين.

المراد بالأعرابي هنا: ساكن البادية مع عدم وجوب الهجرة عليه، و ربما أُطلقت على مَن تلزمه المهاجرة فيترك، و على مَن لا يعرف منهم محاسن الإسلام، و واجب الأحكام بهذين المعنيين تمتنع إمامته.

أحكام الجماعة

قوله: إذا ثبت أنّ الإمام فاسق. أو كافر، أو على غير طهارة بعد الصلاة. و لو علم في أثناء الصلاة قيل: يستأنف و قيل: ينوي الانفراد و يتمّ، و هو أشبه.

قويّ.

قوله: و يجوز أن يمشي في ركوعه حتّى يلحق بالصفّ.

بشرط أن لا يستلزم الفعل الكثير، و أن يكون في غير وقت الذكر الواجب، و ينبغي أن يجرّ رجليه و لا يرفعهما.

ص 116

قوله: إذا وقف الإمام في محراب داخل، فصلاة مَن يقابله ماضية، دون صلاة من إلى جانبه إذا لم يشاهدوه.


[1] قاله العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 4: 305، المسألة 579.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست