نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 131
قوله: و يكره أن يقف المأموم وحده، إلا أن تمتلئ الصفوف.
المراد به الذكر و الأُنثى مع كونه الإمام مماثلًا، فلا يكره للأُنثى إذا لم يكن معها مثلها، و كذا الخنثى.
قوله: و وقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذّن: «قد قامت الصلاة» على الأظهر.
قويّ.
إمام الجماعة
قوله: يعتبر في الإمام الإيمان و. و البلوغ على الأظهر.
قويّ، إلا أن يؤمّ مثله.
قوله: و أن لا يكون قاعداً بقيام.
و كذا كلّ ذي مرتبة دنيا بمن هو أعلى منه.
قوله: لا أُمّيا بمن ليس كذلك.
المراد به هنا: مَن لا يُحسن قراءة مجموع الفاتحة و سورة، و بغيره مَن يحسنهما. و لو اتّفقا في الأُمّية جاز اقتداء أحدهما بالآخر مع اشتراكهما في شخص مجهول، و ضيق الوقت عن التعلّم، و تعذّر الأكمل. و لو زاد أحدهما عن الأخر جاز اقتداء الناقص بصاحبه دون العكس، و كذا لو كان أحدهما لا يحسن تمام الفاتحة و الآخر يحسنها و لكن لا يحسن تمام سورة جاز ائتمام الأوّل بالثاني دون العكس.
قوله: و لا يشترط الحرّيّة على الأظهر.
قويّ.
قوله: و يشترط الذكورة إذا كان المأموم ذكراً.
أو خنثى.
قوله: و يجوز أن تؤمّ المرأة النساء، و كذا الخنثى.
أي يجوز أن تؤمّ الأُنثى لا الخنثى.
قوله: و لو كان الإمام يلحن في قراءته لم تجز إمامته بِمُتقِنٍ على الأظهر.
قويّ، و لا فرق بين اللحن المغيّر للمعنى و غيره.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 131