responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116

الأقوى جواز الصلاة لمن لم يصلّ على الميّت مطلقاً من غير تحديد و إن كان الإقصار على ميّت لم يصلّ عليه أصلًا أحوط.

قوله: إذا صلّي على جنازة بعض الصلاة ثمّ حضرت أُخرى كان مخيّراً إن شاء استأنف الصلاة عليهما، و إن شاء أتمّ الأولى على الأوّل و استأنف للثاني.

الأقوى انحصار تخيّره بين تأخير الثانية إلى أن يفرغ من الاولى إن لم يخف عليها، و بين إدخالها حينئذٍ بالنيّة و تشريكهما في التكبير، و تخصيص كلّ واحدةٍ بذكرها مخيّراً في تقديم أيّهما شاء إلى أن يكمل الاولى ثمّ يتمّ على الثانية، و لو خيف عليها بالتأخير تعيّن هذا الوجه. أمّا قطع الصلاة أو استئنافها عليهما فليس بجيّد؛ لما فيه من إبطال العمل المنهيّ عنه من غير ضرورة.

الصلوات المرغّبات

صلاة الاستسقاء

ص 98

قوله: و يتخيّر من الأدعية ما تيسّر له، و إلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت (عليه السلام).

«إلا» هي المركبة من «إن» الشرطيّة و «لا» النافية، و جملة الشرط محذوفة مدلول عليها بما سبق من الفعل، و هو «يتخيّر» أو «تيسّر». و تقديرها على الأوّل: و إلا يراد التخيير، بل يرد الأفضل، فليقل ما نقل عن أهل البيت (عليه السلام)، و هذا معنى صحيح لا مزيّة فيه. و على الثاني: و إلا تيسّر له شيء فليقل المنقول، و يكون من باب القلب، و التقدير: و إلا تيسّر المنقول فليقل ما تيسّر. و القلب باب حسن في أساليب كلام العرب يوجب له لطفاً و ملاحة، و هو كثير في الكتاب و السنّة و عالي الكلام.

ص 99

قوله: و يستحبّ أن يكون الثالث الاثنين، فإن لم يتيسّر فالجمعة.

قدّم الاثنين على الجمعة؛ لأنّه المنصوص نصّاً خصوصاً [1]، و أمّا الجمعة فإنّما دخل عموماً لمزيد شرفه و إجابة الدعاء فيه.

قوله: و أن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة و وقار.


[1] الكافي 3: 462، باب صلاة الاستسقاء، ح 1؛ لتهذيب 3: 148- 149/ 322.

نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست