نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 100
الطهارة، و لا استقبال القبلة على الأظهر.
قويّ، و كذا غيره من شروط الصلاة، و الأقوى أنّه لا يجب فيه سوى وضع الجبهة و إن كان ضميمة باقي واجبات السجود أحوط.
و النيّة مقارنة للوضع أو حالة استدامته، و يجب اشتمالها على قصد الفعل واجباً أو ندباً، و تعيين ما يسجد له من سماع و قسيميه، متقرّباً.
و لو نوى سجود العزيمة مطلقاً، فإن كان في ذمّته نوعان فصاعداً لم يجز، و إلا فالأقرب الإجزاء، و لو أخلّ بالفوريّة بقيت أداءً مدّة العمر، و الظاهر عدم وجوب التعرّض في نيّته له أيضاً، و يستحبّ فيها الذكر المخصوص و يجزئ مطلقه.
ص 78
قوله: سجدتا الشكر مستحبّتان عند تجدّد النِّعَم، و دفع النِّقَم، و عقيب الصلوات، و يستحبّ بينهما التعفير.
أي تعفير الجبينين، و هو وضعهما على العَفَر بالفتح و هو التراب، و كذا الخدّين. و في تأدّي السنّة بوضعها على ما يصحّ السجود عليه وجه و إن كان التراب أولى؛ ليتحقّق معنى الاشتقاق.
التشهّد
قوله: من لم يحسن التشهّد وجب عليه الإتيان بما يحسن منه.
و يجب فعل الباقي بالترجمة إن أحسنها، كما يجب لو لم يحسن شيئاً.
التسليم
ص 79
قوله: و هو واجب على الأصحّ.
أحوط.
قوله: و مسنون هذا القسم أن يسلّم المنفرد تسليمة واحدة و يومئ بمؤخّر عينيه إلى يمينه.
هو بضمّ الميم و سكون الهمزة و كسر الخاء قبال مؤخّر طرفيها الذي يلي الصدغ، و استحباب الإيماء كذلك هو المشهور.
نام کتاب : حاشية شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 100