(و كذا لو تيقّن ترك) غسل (عضو) أو مسحه (أتى به) (1) (و) كذا أتى (بما بعده) محافظة على الترتيب (2). و نحو العضو بعضه في الحكمين معاً (3).
(و إن جفّ البلل) بتمامه- على الأصحّ- (استأنف) الوضوء (4)، بل قد يأتي وجوب الإعادة و إن لم يجفّ (5).
[الشكّ في أفعال الوضوء]:
(و إن شكّ في) فعل (شيء من أفعال الطهارة) أي الوضوء (و هو على حاله أتى بما شكّ فيه) (6).
(1) إجماعاً محصّلًا و منقولًا [1] و سُنّة بالخصوص، مضافاً إلى أدلّة الوضوء.
(2) بلا خلاف أجده؛ لما تقدّم لك من الأخبار في بحث الترتيب [2].
(3) و ما عن ابن الجنيد من الفرق بين ما كان دون سعة الدرهم و غيره، فيجتزئ ببلّ الأوّل فحسب دون الثاني، فيجب الإتيان به و بما بعده [3]، ضعيف، بل لعلّ الظاهر انعقاد الإجماع على خلافه، و قد تقدّم الكلام فيه سابقاً في بحث الترتيب.
(4) لفوات الموالاة.
(5) بناءً على تفسيرها [الموالاة] بالمتابعة.
(6) 1- للأصل.
2- و الإجماع، كما في شرح الدروس للخوانساري [4] و شرح المفاتيح للُاستاذ [5]، بل فيه: أنّه نقله جماعة. و في كشف اللثام: أنّه إجماع على الظاهر [6]. المؤيّد بنفي الخلاف في المدارك و الذخيرة [7] و غيرهما، و التتبّع لكلمات الأصحاب من المقنعة و المبسوط و المهذّب و الغنية و المراسم [8] و الوسيلة و الكافي و السرائر و الجامع و المعتبر و النافع و المنتهى و القواعد و الإرشاد و الذكرى و اللمعة و الدروس و الروضة [9] و غيرها.
3- و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)- المروي في التهذيب و الكافي- قال: «إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدرِ أ غسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمى اللّٰه ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال اخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمّى اللّٰه ممّا أوجب اللّٰه عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه» [10].