responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 628

[حكم الجرح أو القرح المكشوف]:

و لنعد إلى ما كنّا فيه [من حكم الكسر و الجرح و نحوهما] فنقول:

إنّ جميع ما ذكرنا ممّا تقدّم إنّما هو في حكم الجبيرة و ما يجري مجراها من شداد القرح و الجرح و اللطوخ و نحوها، دون المكشوف منها، أي الذي ليس عليه جبيرة و نحوها، من الجرح و نحوه (1).

و تفصيل الحال: أنّ الجرح إن كان مكشوفاً و أمكن غسله بحيث لا ضرر بتسخين ماء و نحوه فلا إشكال في وجوبه، و إلّا فإن تمكّن من المسح عليه مباشرة ف[هل يجب أم لا؟] (2).


(1) قال الخوانساري في شرح الدروس: «إنّ الأصحاب ألحقوا الكسر المجرّد عن الجبيرة أيضاً بالجرح في الحكم، و كذا كلّ داء في العضو لا يمكن بسببه إيصال الماء إليه» [1]. و ظاهره الإجماع على ذلك.

(2) [ف]- عن المصنّف في المعتبر و العلّامة في التذكرة و النهاية و الشهيد في الدروس [2] و غيرهم من علمائنا المعاصرين إيجابه:

1- لكونه أقرب إلى المأمور به.

2- و [لكونه] أولى من مسح الجبيرة. و استشكله جماعة من متأخّري المتأخّرين، بل في المدارك: أنّه ينبغي القطع بالاكتفاء بغسل ما حوله [3]. بل في جامع المقاصد في باب التيمّم نسبة ذلك فيه [في الجرح المكشوف] و في الكسر الذي لا جبيرة عليه إلى نصّهم و ورود الأخبار [4] مشعراً بدعوى الإجماع عليه. و لعلّه:

1- لخبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال (عليه السلام): «يغسل ما حوله» [5].

2- كذيل الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أيضاً- بعد أن سُئل عن الرجل تكون القرحة في ذراعه و في نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصّبها بالخرقة و يتوضّأ و يمسح عليها إذا توضّأ؟ فقال (عليه السلام): «إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها»- قال: و سألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله؟ قال (عليه السلام): «اغسل ما حوله» [6].

و ما يقال: من شمولهما [الخبرين المزبورين] للمكشوف و غير المكشوف، و هو مخالف لما عند الأصحاب. يدفعه:

[أوّلًا]: أنّهما ظاهران فيه [في المكشوف] بقرينة قوله: «اغسل ما حوله»؛ إذ هو [ما حول الجرح] مستور معها.

[ثانياً]: مع أنّ خبر الحلبي كاد يكون صريحاً فيه.

[ثالثاً]: سلّمنا [شمولهما الغير المكشوف] لكنّهما حينئذٍ من باب المطلق الذي قيّد، فلا تخرج بذلك عن الحجّية.

نعم، قد يدّعى ظهورهما في عدم وجوب غسل الجرح خاصّة، لا [عدم وجوب] مسحه، بل يحتمل إرادة ترك ما كان منه [الجرح] من الباطن دون الظاهر المعبّر عنه ب«ما حوله» و غير ذلك.


[1] المشارق: 150.

[2] المعتبر 1: 410. التذكرة 1: 207. نهاية الإحكام 1: 66. الدروس 1: 94.

[3] المدارك 1: 238.

[4] جامع المقاصد 1: 515.

[5] الوسائل 1: 464، ب 39 من الوضوء، ح 3.

[6] المصدر السابق: 463، ح 2، مع اختلاف يسير.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست