فحينئذٍ ينبغي القول بالاكتفاء بالمسح على الخفّ مخافة عدوّ دنيوي، أو ضيق وقت، أو نحو ذلك (1).
[و الاحتياط بالتيمّم مع الوضوء في غير ضرورة البرد و نحوه متّجه].
[عدم إعادة الطهارة إذا زالت التقيّة]:
(و إذا زال السبب) المسوّغ للمسح على الخفّ بعد أن وجد قطعاً، (أعاد الطهارة على قول) (2)، (و قيل:
لا تجب إلّا لحدث) (3).
[و هو الأقوى في النظر] (4).
(1) بل لعلّ قوله (عليه السلام) في الرواية: «إلّا من عدوّ» [1] يشمل الدين و الدنيا، فيكون الأوّل [أي عدوّ الدين] من قسم التقيّة، و الثاني [أي عدوّ الدنيا] من الضرورة.
و إن كان العمدة في تعميم مسمّى «الضرورة» إطلاق معقد الإجماع المنقول، و إلّا فاستفادة ذلك من النصّ في غاية الإشكال؛ و لذا كان الاحتياط بالتيمّم مع الوضوء في غير الضرورة التي اشتمل عليها النصّ متّجهاً.
(2) اختاره في المعتبر و المنتهى و عن المبسوط [2] و التذكرة و الإيضاح و بعض متأخّري المتأخّرين [3]، و هو ظاهر كشف اللثام [4].
(3) و اختاره في المختلف و الذكرى و الدروس [5] و جامع المقاصد و المدارك و المنظومة [6]، كما عن الجامع و الروض [7]، بل ربّما قيل: إنّه المشهور [8]. و في التحرير: «في الإعادة نظر» [9]. و في القواعد: «إشكال» [10].
(4) 1- لكونه مأموراً بذلك و الأمر يقتضي الإجزاء.
2- و لاستصحاب الصحّة.
3- و لما دلّ على أنّ الوضوء لا ينقضه إلّا حدث [11] و ارتفاع الضرورة ليس منه.
4- و لأنّه حيث ينوي بوضوئه رفع الحدث يجب حصوله؛ لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لكلّ امرئ ما نوى».
و ما يقال: إنّ الضرورة تقدّر بقدرها، فيه: أنّه إن اريد عدم جواز الطهارة [أي الوضوء] كذلك [مع المسح على الخفّ] بعد زوال الضرورة فحقّ. و إن اريد به عدم إباحتها فلا؛ لأنّ المقدّر [بمقدار الضرورة] هي [نفس الطهارة أي الوضوء] لا إباحتها، و هو [كون إباحتها أيضاً مقدّرة بمقدار الضرورة] محلّ النزاع.
و كذا ما يقال: إنّا نمنع حصول رفع الحدث بالوضوءات الاضطرارية، و إنّما هي مجرّد إباحة، كوضوء المسلوس و المبطون و نحوهما، فيقتصر في الإباحة على التيقّن و هو ما دامت الضرورة موجودة.