responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 526

نعم، لو كان ما على الممسوح [بللًا] قليلًا جدّاً بحيث لا ينافي صدق المسح بما بقي في اليد حقيقة عرفاً لاستهلاكه اتّجه الجواز (1). ثمّ إنّه هل يدخل في الماء الجديد الماء الباقي في اليد بعد غسلها بطريق الغمس، كما إذا نوى غسلها بالمكث مثلًا؟ أمّا لو نوى غسلها بالإخراج مرتّباً في القصد إلى غسل أجزائها حتى أخرجها، فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في كونه ليس ماءً جديداً.


(1) و لعلّهم [القائلين باشتراط الجفاف] يقولون به و إن لم يصرّحوا به أيضاً.

و لعلّ مستند الثاني [أي القول بعدم اشتراط الجفاف]:

1- إطلاق المسح، الصادق في مثل المقام. 2- بل في السرائر: أنّ «من كان قائماً بالماء و توضّأ ثمّ أخرج رجليه من الماء و مسح عليهما من غير أن يدخل يديه في الماء فلا حرج عليه؛ لأنّه ماسح بغير خلاف، و الظواهر من الآيات تقتضيه و الأخبار متناولة له» [1]. 3- و في المعتبر: أنّه «لو كان في ماء و غسل وجهه و يديه ثمّ مسح برأسه و رجليه جاز؛ لأنّ يديه لم تنفك من ماء الوضوء، و لم يضرّه ما كان على القدمين من الماء» [2] انتهى. 4- و لأنّه لا يصدق عليه في العرف أنّه استأنف ماءً جديداً. بل قيل: «و إن حصل الجريان باجتماع البلّتين، بل و لو ببلّة الممسوح منفردة عند عدم القصد إلى الغسل و إن صدق اسم الغسل عليه» [3]. و يؤيّده صحيحة زرارة: «لو أنّك توضّأت و جعلت موضع مسح الرجلين غسلًا و أضمرت أنّ ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء» [4] الدالّة على جواز غسل الممسوح لا بذلك القصد. 5- على أنّه لو منع مثل ذلك لكان ينبغي المنع من الوضوء في موضع لا ينفك من العرق كالحمّام و نحوه. 6- على أنّ المراد بالمسح بالبلّة، المسح مع نداوة اليد و إن لم يعلق شيء منها بالممسوح، و هو صادق و إن كان على الممسوح ماء آخر.

و لعلّ مستند التفصيل: صدق المسح بالبلّة مع غلبتها، بخلاف العكس، بل و التساوي.

و الأقرب في النظر الأوّل. و كأنّ القول بالتفصيل يرجع إليه، و لعلّه لذا نقل عن بعض نسبته إلى ظاهر الأصحاب. و احتمال أنّ المجوّزين للمسح مع بلل الممسوح يقولون بذلك، يدفعه: أنّ الظاهر خلافه، بل الجميع يشترطون تأثير الممسوح بالمسح و إن لم يظهر للبصر. و أمّا ما ادّعاه أهل القول الثاني أخيراً من الاكتفاء بالمسح مع نداوة اليد و إن لم ينتقل أجزاء من الماسح إلى الممسوح به، فممنوع كلّ المنع؛ لكون المتبادر من إطلاق لفظ البلّة و نحوها خلافه.

و لعلّهم أخذوه ممّا في بعض الأخبار من النداوة [5]، و إرادة ذلك منها ممنوع أيضاً، بل لا يبعد صدق اسم الجفاف معها في المفروض [أي فيما إذا لم ينتقل شيء منها إلى الممسوح]. و ما ينقل عن ابن الجنيد من جواز إدخال اليد تحت الماء و مسح الرجل بها مثلًا [6] لا يوافق شيئاً من الأقوال السابقة، و لعلّه بنى على مذهبه من جواز المسح بماء جديد و عدم إيجاب المسح ببقيّة البلّة، لكنّك قد عرفت أنّ مقتضى عبارته السابقة ليس الجواز مطلقاً، و الإطالة في تحقيق حاله مع القطع ببطلانه غير لائقة.


[1] السرائر 1: 104.

[2] المعتبر 1: 160.

[3] الحدائق 2: 308.

[4] الوسائل 1: 420، ب 25 من الوضوء، ح 12، مع اختلاف يسير.

[5] الوسائل 1: 408، 409، ب 21 من الوضوء، ح 4، 8.

[6] نقله في المختلف 1: 296.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست