responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 510

[الفرض الرابع من فروض الوضوء: مسح الرأس]

(الفرض الرابع) من فروض الوضوء: (مسح الرأس) (1).

(و الواجب منه ما يسمّى مسحاً [1]) (2).


(1) كتاباً [2] و سُنّةً [3]، و إجماعاً بين المسلمين.

(2) كما في الجمل و العقود و السرائر [4] و النافع و المعتبر و التحرير [5] و القواعد و المنتهى و الإرشاد [6] و اللمعة و الروضة و ظاهر جامع المقاصد [7] و غيرها. و عن التبيان و المجمع [8] و أحكام القرآن للراوندي و روض الجنان [9] منسوباً في الأربعة الأخيرة إلى مذهب الأصحاب على ما حكاه في كشف اللثام [10].

و في المدارك: أنّه «المشهور بين الأصحاب» [11]. و في المختلف: «أنّ المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس و الرجلين بإصبع واحدة، و اختاره الشيخ في أكثر كتبه و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و سلّار و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن إدريس» [12] انتهى. و في كشف اللثام: أنّه «في المقنعة و التهذيب و الخلاف و جمل السيّد و الغنية و المراسم و الكافي و المهذّب و موضع آخر من أحكام الراوندي أنّ الأصل مقدار إصبع» [13].

قلت: لعلّه لا نزاع بين الجميع؛ لأنّ المراد بالإصبع أقلّ ما يتحقّق به المسمّى، على أن يراد بالإصبع مقدار عرضه لا طوله، كما يشعر به عبارة المقنعة، حيث قال: «و يجزي الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدّمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضاً مع الشعر إلى قصاصه» [14]. و تحتمل [عبارة المقنعة] وجهاً آخر.

و ربّما يشير إلى ذلك أيضاً ما في إشارة السبق و الدروس، لقولهما: «مسح الرأس بما يتحقّق به مسمّاه، و لا يحصل بأقلّ من إصبع» [15]. و قد يكون ذلك ظاهر الخلاف أيضاً؛ لأنّه قال: «و يجزي مقدار إصبع واحدة» و استدلّ عليه بإجماع الفرقة، و بقول أبي جعفر (عليه السلام): «إذا مسحت بشيء من رأسك فقد أجزأك» [16].

و يرشد إليه أيضاً عدم ذكرهم ذلك [كفاية المسح بمقدار إصبع] مستقلّاً، ممّن عادته التعرّض لمثل ذلك، و نقله في المختلف عمّن رأينا عبارته من الاجتزاء بالمسمّى كابن إدريس، و استدلاله في المنتهى [17] على الاجتزاء بالمسمّى برواية الإصبع التي ستسمعها، إلى غير ذلك من الأمارات الكثيرة الدالّة على كون مرادهم [بالإصبع هو] المشهور الذي نقلناه أوّلًا [و هو أقلّ ما يتحقّق به مسمّى المسح].


[1] في الحجرية: «ما يسمّى به مسحاً». و في الشرائع: «ما يسمى به ماسحاً».

[2] المائدة: 6.

[3] انظر الوسائل 1: 387، ب 15 من الوضوء.

[4] الجمل و العقود (الرسائل العشر): 159. السرائر 1: 101.

[5] المختصر النافع: 30. المعتبر 1: 144. التحرير 1: 79.

[6] القواعد 1: 203. المنتهى 2: 46. الإرشاد 1: 223.

[7] اللمعة: 25. الروضة 1: 75. جامع المقاصد 1: 218.

[8] التبيان 3: 451. مجمع البيان 3: 164.

[9] فقه القرآن 1: 17. الروض: 33.

[10] كشف اللثام 1: 538، و فيه: «الأقل» بدل «الأصل».

[11] المدارك 1: 207.

[12] المختلف 1: 289.

[13] كشف اللثام 1: 539.

[14] المقنعة: 48.

[15] الإشارة: 70. الدروس 1: 92.

[16] الخلاف 1: 82.

[17] المنتهى 2: 46.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست