(1) كتاباً [2] و سُنّةً [3]، و إجماعاً بين المسلمين.
(2) كما في الجمل و العقود و السرائر [4] و النافع و المعتبر و التحرير [5] و القواعد و المنتهى و الإرشاد [6] و اللمعة و الروضة و ظاهر جامع المقاصد [7] و غيرها. و عن التبيان و المجمع [8] و أحكام القرآن للراوندي و روض الجنان [9] منسوباً في الأربعة الأخيرة إلى مذهب الأصحاب على ما حكاه في كشف اللثام [10].
و في المدارك: أنّه «المشهور بين الأصحاب» [11]. و في المختلف: «أنّ المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس و الرجلين بإصبع واحدة، و اختاره الشيخ في أكثر كتبه و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و سلّار و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن إدريس» [12] انتهى. و في كشف اللثام: أنّه «في المقنعة و التهذيب و الخلاف و جمل السيّد و الغنية و المراسم و الكافي و المهذّب و موضع آخر من أحكام الراوندي أنّ الأصل مقدار إصبع» [13].
قلت: لعلّه لا نزاع بين الجميع؛ لأنّ المراد بالإصبع أقلّ ما يتحقّق به المسمّى، على أن يراد بالإصبع مقدار عرضه لا طوله، كما يشعر به عبارة المقنعة، حيث قال: «و يجزي الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدّمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضاً مع الشعر إلى قصاصه» [14]. و تحتمل [عبارة المقنعة] وجهاً آخر.
و ربّما يشير إلى ذلك أيضاً ما في إشارة السبق و الدروس، لقولهما: «مسح الرأس بما يتحقّق به مسمّاه، و لا يحصل بأقلّ من إصبع» [15]. و قد يكون ذلك ظاهر الخلاف أيضاً؛ لأنّه قال: «و يجزي مقدار إصبع واحدة» و استدلّ عليه بإجماع الفرقة، و بقول أبي جعفر (عليه السلام): «إذا مسحت بشيء من رأسك فقد أجزأك» [16].
و يرشد إليه أيضاً عدم ذكرهم ذلك [كفاية المسح بمقدار إصبع] مستقلّاً، ممّن عادته التعرّض لمثل ذلك، و نقله في المختلف عمّن رأينا عبارته من الاجتزاء بالمسمّى كابن إدريس، و استدلاله في المنتهى [17] على الاجتزاء بالمسمّى برواية الإصبع التي ستسمعها، إلى غير ذلك من الأمارات الكثيرة الدالّة على كون مرادهم [بالإصبع هو] المشهور الذي نقلناه أوّلًا [و هو أقلّ ما يتحقّق به مسمّى المسح].
[1] في الحجرية: «ما يسمّى به مسحاً». و في الشرائع: «ما يسمى به ماسحاً».