(و) [أيضاً] (1) لا إشكال في أنّه (يجب البدأة باليمنى[1]) (2).
[حكم مقطوع اليد]:
(و من قطع بعض يده[2]) من دون المرفق (غسل ما بقي من المرفق) و ما معه وجوباً (3).
(1) لا خلاف، بل [و لا إشكال في ذلك].
(2) بل الإجماع بقسميه عليه، مضافاً إلى ظاهر النصوص كما ستعرف إن شاء اللّٰه.
(3) إجماعاً منقولًا في كشف اللثام [3]، و هو قول أهل العلم على ما في المنتهى [4].
قلت: و كأنّه لا خلاف فيه، و يدلّ عليه:
1، 2- مضافاً إلى ذلك، و إلى الاستصحاب.
3- و [قاعدة] عدم سقوط الميسور بالمعسور.
4- خبر رفاعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الأقطع؟ فقال: «يغسل ما قطع منه» [5].
5- و الحسن- بإبراهيم- عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الأقطع اليد و الرِّجل؟ قال: «يغسلهما» [6].
6- و خبر رفاعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضّأ؟ قال: «يغسل ذلك المكان الذي قطع منه» [7].
و المناقشة في دلالة هذه الأخبار بإرادة غسل محلّ القطع ضعيفة سيّما بعد فهم الأصحاب.
ك[ضعف] المناقشة في جريان الاستصحاب هنا بكون المكلّف به إنّما هو غسل المجموع من حيث المجموع، و كان البعض مقدّمة لتحصيل الجملة، و بعد تعذّر الكلّ لم يبق مجال للاستصحاب.
و [كالمناقشة] في قوله (عليه السلام): «لا يسقط الميسور بالمعسور» [8] بأنّه لا يجري في ذي الأجزاء، نعم هو جارٍ في ذي الجزئيات. و ذلك لكون اليد مراداً بها خصوص المرفق إلى رءوس الأصابع مجازاً، فليس من مسمّى الاسم حتى يتوجّه فيه الإشكال.
و احتمال إرادة اشتراط المجموعيّة لا يقدح في جريان الاستصحاب.
نعم، قد يتّجه ذلك في مسمّى الاسم كالوجه مثلًا؛ للمنع من عدم جريان قوله (عليه السلام): «لا يسقط الميسور بالمعسور» سيّما في خصوص المقام؛ لمكان فتوى الأصحاب.