responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 480

و إن كان الأقوى عندنا- [فيما لو وقع الفعل بنيّة امتثال سبب خاصّ قاصداً عدم الآخر]- أنّه يقع لما نواه فقط، فتأمّل جيّداً، و اللّٰه أعلم بحقائق أحكامه.

و إذ قد عرفت أنّ الأصل يقتضي عدم التداخل مطلقاً في الواجبات و المندوبات و المختلطات، وجب الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن أو [ما] بحكمه. و الظاهر أنّه [القدر المتيقّن هنا] هو الاكتفاء بغسل واحد للجميع مع نيّة الجميع أو بعض الجميع كالجمع بين غسلين مثلًا فقط دون الباقي.

أمّا لو قصد التداخل كلّاً أو بعضاً في غسل رأسه مثلًا، ثمّ أراد التفريق في باقي الأعضاء، فالظاهر عدم الصحّة، و كذلك العكس. نعم، لو غسل رأسه بعدد ما عليه من الأغسال و هكذا سائر أعضائه فالأقوى في النظر الصحّة (1) و كذا في محل الفرض لو قصد التداخل في البعض، كما لو كانت عليه ثلاثة أغسال ثمّ غسل رأسه مرّتين قاصداً بالاولى الاجتزاء عن اثنين و بالثانية عن الثالث حتى تمّ أعضاؤه على هذا الحال. أمّا لو غسل رأسه مثلًا مكرّراً غير مُعيِّنٍ و لا مُداخِل ثمّ قصد التداخل في البواقي فالظاهر عدم الصحّة.

[الفرض الثاني من فروض الوضوء: غسل الوجه]

(الفرض الثاني) من فروض الوضوء: (غسل الوجه) (2).

[تحديد الوجه]:

و هو لغة (3): ما يواجه به [أو أنّه مستقبل كلّ شيء] (4).

و شرعاً- بمعنى المراد الشرعي، لا أنّه حقيقة شرعيّة (5)، [و لا يراد المعنى العرفي] (و هو) أوسع ممّا هنا- أي (ما بين منابت الشعر في مقدّم الرأس إلى طرف الذقَن) بالفتح، و هو [الذقن]: مجمع اللحيين الذي ينحدر عنه الشعر من الجانبين (طولًا، و ما اشتملت عليه الإبهام) بكسر الهمزة، و هي: الإصبع العظمى، و الجمع: الأباهم (و) الإصبع (الوسطى عرضاً).


(1) لعدم اشتراط الموالاة.

(2) كتاباً [1] و سُنّةً [2] و إجماعاً.

(3) على ما يظهر من بعضهم [3].

(4) و في المصباح المنير: أنّه «مستقبل كلّ شيء» [4].

(5) لبعدها. كاحتمال كون ذلك من الشارع كشفاً للمعنى العرفي.

بل عن المرتضى في الناصريات: أنّه «لا خلاف في أنّ الوجه اسم لما يواجه به، إنّما الخلاف في وجوب غسل كلّ ما يواجه به أم لا» [5]. فيقتصر حينئذٍ على هذا المعنى في خصوص المقام، و يرجع في غيره إلى العرف.


[1] المائدة: 6.

[2] انظر الوسائل 1: 387، ب 15 من الوضوء.

[3] الذكرى 2: 124.

[4] المصباح المنير: 649.

[5] الناصريات: 115.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست