responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 48

3- [و أيضاً] (1) أنّه يجب أيضاً بدلًا عن الغسل الواجب للصوم (2).

4- فظهر حينئذٍ أنّ الأولى أنّ التيمّم يجب لكلّ ما تجب له المائية من الغايات (3).

5- (و) يجب أيضاً (للجنب في أحد المسجدين ليخرج به)، كما أشبعنا به الكلام في باب الجنابة، فلاحظ و تأمّل.

[التيمّم المندوب]:

(و المندوب ما عداه) من الغايات التي تندب فيها الطهارة المائية وضوءاً كانت أو غسلًا، سواء كانت شرطاً في صحّتها كالنافلة مثلًا أو لا.

و ظاهر أنّ المراد المندوب أصالة، و إلّا فمتى وجبت بالعارض وجب لها التيمّم حينئذٍ (4).


(1) و من ذلك [الذي تقدّم آنفاً] كلّه يظهر لك [ذلك].

(2) و إن نفاه في المنتهى [1] صريحاً و في غيره ظاهراً، كما عساه تشعر به عبارة المصنّف: [ما كان لصلاة واجبة] أيضاً.

و اختاره في المدارك بعد أن حكى عن جماعة التعبير: أنّ التيمّم يجب لما تجب له الطهارتان، قال: «و هو مشكل؛ لانتفاء الدليل عليه، و الأظهر أنّ التيمّم يبيح كلّ ما يبيحه المائية». و استدلّ عليه بالأخبار المتقدّمة، و قال: «فما ثبت توقّفه على مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمّم، و ما ثبت توقّفه على نوع خاص منها كالغسل في صوم الجنب مثلًا، فالأظهر عدم وجوب التيمّم له مع تعذّره؛ إذ لا ملازمة بينهما» [2] انتهى.

و أنت خبير بما فيه- بعد الغضّ عن ظهور الاضطراب و التناقض في كلامه- لما عرفت من أنّ المستفاد من الأدلّة: أنّ واجد التراب كواجد الماء بالنسبة إلى ذلك.

و من العجيب ذكره لتلك الأخبار التي منها: «أنّه بمنزلة الماء» مع صدور هذا التفصيل منه، و من المعلوم أنّ المتبادر من كلّ ما علّق على الغسل أو الوضوء: إرادة التعليق على الطهارة.

(3) كما تعطيه عبارة المبسوط و الدروس [3] و جامع المقاصد [4] و غيرها.

(4) فلا تدلّ العبارة حينئذٍ على عدم وجوب التيمّم عند وجوب ما لا يستباح إلّا بالطهارة، فلا منافاة بينها و بين ما سيأتي من «أنّه يستباح به كلّ ما يستباح بالمائية».

نعم، قد سمعت سابقاً: أنّ ظاهرها يقضي بعدم الوجوب لما هو واجب أصلي غير الصلاة، و قد مضى بما فيه. و عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد: أنّه «لا يبيح التيمّم من الأكبر إلّا الصلاة و الخروج من المسجدين» [5] ناسباً له فيه إلى والده.

و عنه في الإيضاح: أنّه استثنى من كلّية الاستباحة به ما يستباح بالغسل للجنب لدخول المسجدين و اللبث في المساجد و مسّ كتابة القرآن [6]. و هو ضعيف مخالف للعمومات المتقدّمة [الدالّة على عموم البدليّة] و غيرها.


[1] المنتهى 3: 148.

[2] المدارك 1: 23- 24.

[3] المبسوط 1: 34. الدروس 1: 133.

[4] جامع المقاصد 1: 505.

[5] حكاه في كشف اللثام 2: 491.

[6] الإيضاح 1: 66- 67.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست