responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 451

..........


و قوله (عليه السلام): «لا عمل إلّا بنيّة» [1] و آية الإخلاص و غيرها، أقصى ما توجب المقارنة لأوّل العمل، لا الواجب منه.

بل لعلّ مقتضاها إيجاب المقارنة للأجزاء المندوبة إذا اريد تحصيل الفرد الكامل المشتمل عليها؛ لأنّ إفرادها بالنيّة مع كونها بعض العمل- كوقوع النيّة عند غسل الوجه، و هو وسط العمل حقيقة لا أوّله- لا يخلو من تأمّل و نظر.

لكن ذلك كلّه موقوف على ثبوت جزئيّة غسل اليدين من الوضوء، و لم يثبت، بل لعلّ ظاهر الأدلّة يقضي بخلافه. و نفي الخلاف عن كونه من سنن الوضوء أعمّ من الجزئيّة.

و احتمال الاكتفاء بذلك و إن لم يثبت الجزئية لا وجه له، و إلّا لجاز التقديم عند غير ذلك من مستحبّات الوضوء كالسواك و التسمية، مع أنّه غير جائز كما نصّ عليه جماعة [2]، بل في الروض الإجماع عليه [3].

و لذلك كلّه خصّ ابن إدريس- في ظاهره- جواز التقديم هنا عند المضمضة و الاستنشاق [4]، كما عن الغنية [5]، بخلاف غسل الجنابة فجوّز التقديم عندهما [عند غسل اليدين]، و هو حسن.

لكن اعترضه بعض بأنّ الفرق بين الوضوء و الغسل تحكّم [6]، و آخر بعدم ثبوت جزئية المضمضة و الاستنشاق أيضاً [7].

و قد يدفع الأوّل بملاحظة أخبار الغسل [8]، فإنّها ظاهرة في كون غسل اليدين جزءاً مستحبّاً؛ لمكان ذكره في كيفيّة الغسل، بخلافه هنا.

و كذا [يدفع الاعتراض] الثاني بملاحظة أخبار المضمضة و الاستنشاق [9]، فإنّه و إن اشتمل جملة منها على كونهما ليسا من الوضوء، لكن ذلك محمول فيها على واجباته جمعاً بينها و بين ما دلّ على كونهما من الوضوء. فظهر أنّ قول ابن إدريس هو الأقوى في النظر.

و بذلك كلّه تعرف ضعف ما ينقل عن ابن طاوس من التوقّف في التقديم [10]، نظراً إلى أنّ مسمّى الوضوء الحقيقي غيرهما، و للقطع بالصحة إذا قارن عند غسل الوجه.

و هما كما ترى سيّما الثاني؛ إذ القطع لا يمنع الاكتفاء بالغير مع الظنّ من الأدلّة الشرعية.


[1] الوسائل 1: 46، ب 5 من مقدّمة العبادات، ح 1.

[2] نهاية الإحكام 1: 29. الذخيرة: 25.

[3] الروض: 30.

[4] السرائر 1: 98.

[5] الغنية: 54.

[6] الذكرى 2: 108.

[7] كشف اللثام 1: 504.

[8] انظر الوسائل 3: 229، ب 26 من الجنابة.

[9] انظر الوسائل 1: 430، ب 29 من الوضوء.

[10] نقله في الذكرى 2: 108.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست