responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 443

[حكم الضميمة في النيّة]:

(و لو ضمّ) أي جمع (إلى نيّة التقرّب) و قصد الطاعة و الامتثال للأمر الرباني (إرادةَ التبرّد) أو التسخّن أو التنظيف (أو غير ذلك) من الضمائم ممّا هو حاصل في الفعل أو مطلقاً و ليس برياء و لا من الضمائم الراجحة (كانت طهارته مجزية) إن كان المقصد الأصلي إرادة التعبّد و غيرُها من التوابع (1)، و قد يلحق به ما إذا كان كلّ من التقرّب و التبرّد باعثاً تامّاً لإيقاع الفعل على إشكال فيه (2). أمّا إذا كان المقصد التبرّد- عكس الأوّل- أو كانا معاً على سبيل الاشتراك في الباعثيّة بحيث يكون كلّ منهما جزءاً، فالأقوى البطلان (3).


(1) لعدم منافاته الإخلاص حينئذٍ.

(2) من جهة احتمال شمول ما دلّ [1] على عدم وقوع الفعل للّٰه حيث يكون الفعل له و لغيره.

(3) كما هو صريح بعضهم [2] و قضيّة آخرين.

خلافاً لظاهر المتن و كذا المبسوط و الجامع [3] و المعتبر و المنتهى و الإرشاد [4] و غيرها، فحكموا بالصحّة، بل نسبه الشهيد في قواعده إلى أكثر الأصحاب [5]، و في المدارك: أنّه الأشهر [6]. محتجّين عليه:

1- بأنّه ضميمة زيادة غير منافية، فكان كإعلام الإمام مع قصد [تكبيرة] الإحرام [في الصلاة].

2- و لحصولها على كلّ حال، بل قد يعسر عدم القصد إليها مع التنبّه.

3- و لأنّه إذا وجد المكلّف ماءين حارّاً و بارداً جاز له اختيار البارد في الهواء الحار و الحار في البارد. بل أفرط بعض متأخّري المتأخّرين في تأييده بأنّه لا دليل هنا يدلّ على أزيد من اشتراط القربة في الجملة سواء استقلّت أو لا 7.

و الجميع كما ترى:

1- لمنع عدم المنافاة في الأوّل؛ إذ المراد بالإخلاص إنّما هو قصد الفعل بعنوان الطاعة و الامتثال خاصّة لا غير. و ما ذكره من المثال، فيه:- مع احتمال كونه ليس ممّا نحن فيه باعتبار تعدّد ما قصد به؛ لكون الإحرام باللفظ و الإعلام بالجهر، أو لأنّه من الضمائم الراجحة و لها حكم آخر تسمعه إن شاء اللّٰه- أنّه لا يصلح لأن يكون دليلًا للمسألة.

2- و عدم اقتضاء الحصول كون الفعل له في الثاني و إلّا لصحّ في الرياء. و دعوى عسر عدم القصد إليها، ممنوعة إذا اريد بالقصد الأصلي، و لا يثمر إن اريد غيره. و مثال الماءين ليس ممّا نحن فيه، بل هو من المرجّحات لأفراد الواجب المخيّر الخارجة عنه بعد كون الداعي إلى الفعل إنّما هو اللّٰه، و ذلك غير قادح، من غير فرق بين كون المرجّح مباحاً أو مستحبّاً أو غيرهما. و لا ينبغي أن يصغى لما سمعت من الإفراط المتقدّم [في التأييد] بعد قضاء الكتاب و السنّة و الإجماع باعتبار الإخلاص في العبادة، بل قد يدّعى توقّف صدق الامتثال عليه. و من الممكن تنزيل إطلاق المصنّف و غيره الصحّة على الصورتين السابقتين [أي: كون التقرّب المقصد الأصلي و الضمائم بالتبعية، و كون كلّ من التقرّب و التبرّد باعثاً تامّاً]. كما أنّه يمكن تنزيل إطلاق الفساد على الصورتين الأخيرتين [أي:

كون المقصد الأصلي التبرّد و التقرّب تبعاً، و كونهما معاً مقصداً على سبيل الاشتراك]، فيرتفع الخلاف من البين.


[1] انظر الوسائل 1: 70، ب 12 من مقدّمة العبادات.

[2] نهاية الإحكام 1: 33.

[3] المبسوط 1: 19. الجامع للشرائع: 35.

[4] المعتبر 1: 140. المنتهى 2: 15. الإرشاد 1: 222.

[5] القواعد و الفوائد 1: 79.

[6] 6، 7 المدارك 1: 191. المشارق: 97.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست