و [هل أنّ التقنّع كذلك؟] الأقوى ثبوت الاستحباب لهما معاً (1) نعم، حيث يحصل التقنّع يكتفى به عن التغطية (2).
2- (و التسمية) (3) [عند دخول الخلاء]، [بل و أيضاً عند التكشّف] (4).
[كما أنّه يستحب مطلق ذكر اللّٰه عند دخول الخلاء] (5).
و الظاهر (6) استحبابها [التسمية] مطلقاً في الأبنية و غيرها (7).
(1) أمّا التغطية فلما سمعت، و أمّا التقنّع فلما روي عن الصادق (عليه السلام): أنّه كان يقنّع رأسه إذا دخل الخلاء [1].
(2) بل قد يقال: إنّ المراد بالرأس في المقام رأس القصاص، فيكون تغطيته عين التقنّع، فلا خلاف حينئذٍ.
لكنّه لا يخلو من بُعد. و قد يظهر من بعضهم ثبوت الكراهة لمكشوف الرأس [2].
قلت: لكن ترتفع حينئذٍ بستر بعضه و إن لم يحصل استحباب التغطية؛ لتوقّفها عليه جميعه، فتأمّل.
(3) 1- اتّفاقاً، كما في المعتبر [3]، و هو الحجّة. 2- مضافاً إلى ما تقدّم من:
أ- خبر علي بن أسباط.
ب- و في صحيح معاوية بن عمّار: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «إذا دخلت المخرج فقل: بسم اللّٰه اللّهمّ إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم، و إذا خرجت فقل: بسم اللّٰه و باللّٰه، الحمد للّٰه الذي عافاني من الخبيث المخبث و أماط عنّي الأذى» [4]، و لا ينافيه ما ورد في غيره من الأخبار من الدعاء بذلك عند دخول الخلاء من غير ذكر التسمية.
جو للمرسل عن الصادق (عليه السلام) أنّه كان إذا دخل الخلاء يقنّع رأسه و يقول في نفسه: «بسم اللّٰه و باللّٰه و لا إله إلّا اللّٰه، ربِّ أخرج منّي الأذى سريعاً بغير حساب، و اجعلني لك من الشاكرين ... إلى آخره» [5].
د- و ما عن وجادة الصدوق بخط سعد بن عبد اللّه مسنداً عنه (عليه السلام) أنّه قال: «من كثر عليه السهو في الصلاة فليقل إذا دخَل الخلاء: بسم اللّٰه و باللّٰه، أعوذ باللّٰه ... إلى آخره» [6].
(4) بل يستفاد من المنقول عن أبي جعفر (عليه السلام) استحباب التسمية عند التكشّف؛ لأنّه قال: «إذا انكشف [أحدكم] لبول أو لغير ذلك فليقل: بسم اللّٰه، فإنّ الشيطان يغضّ بصره» [7].
(5) كما أنّه يستفاد من خبر أبي اسامة عن الصادق (عليه السلام) استحباب مطلق ذكر اللّٰه عند دخول الخلاء؛ لأنّه سُئل و هو عنده: ما السُنّة في دخول الخلاء؟ قال: «يذكر اللّٰه و يتعوّذ من الشيطان الرجيم» [8].
(6) ممّا ذكرنا [آنفاً].
(7) كما هو الظاهر من المصنّف، بل يدلّ عليه إطلاق إجماعه في المعتبر.