responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 368

و قد يستفاد (1) رجحان تجنّب القبلة عن كلّ فعل رديء (2) [كما يحتمل إلحاق الأماكن المشرّفة بالقبلة] (3).

[و لا يختص النهي عن الاستدبار بالمدينة و نحوها ممّا يساويها جهة] (4).

(و يجب الانحراف [عن القبلة] في موضع قد بني على ذلك)، فإن لم يمكن وجب التخلّي في غيره، فإن لم يمكن جاز كلّ ذلك (5).


(1) من رواية محمّد بن إسماعيل المتقدّمة عن الرضا (عليه السلام) [ «من بال حذاء القبلة ثمّ ذكر فانحرف عنها ...» [1]].

(2) و ربّما يستأنس له بمرجوحيّة المواقعة مستقبلًا و مستدبراً. بل في كشف اللثام حرمته [2].

(3) و قد يشمّ منه [من رواية محمّد بن إسماعيل] إلحاق الأماكن المشرّفة بالقبلة.

(4) بل عن النهاية للفاضل احتمال اختصاص النهي عن الاستدبار بالمدينة و نحوها ممّا يساويها جهة؛ لاستلزام استقبال بيت المقدس [3]، و إن حكي عن الشهيد (قدس سره) أنّه قال: هذا الاحتمال لا أصل له [4]، و لعلّه كذلك، بل يمكن القطع بخلافه من النصوص و الفتاوى، على أنّ بيت المقدس قبلة منسوخة.

نعم، لا بأس باحترامه من حيث كونه مكاناً شريفاً كما ذكرناه، و اللّٰه العالم.

(5) قضية ما ذكرنا من الأدلّة.

و أشار المصنّف في هذه العبارة إلى شيئين:

الأوّل: الجواب عمّا سمعت من الرواية عن الرضا (عليه السلام) أنّ في داره كنيفاً مستقبل القبلة.

و الثاني: إلى بعض عبارات وقعت ظاهرها المنافاة، كعبارة الشيخ في المبسوط، فإنّه- بعد أن حكم بحرمة الاستقبال و الاستدبار مع التصريح بعدم الفرق بين الصحاري و الأبنية- قال: «و إن كان الموضع مبنيّاً كذلك و أمكنه الانحراف عنه وجب عليه ذلك، و إن لم يمكن لم يكن عليه شيء بالجلوس عليه» [5].

قال في المعتبر: «يريد أنّه مع عدم إمكان غيره» [6].

قلت: يريد بالانحراف عنه تجنّبه.

و كذلك ابن إدريس في السرائر، فإنّه- بعد أن حكم بالحرمة مع التصريح بعدم الفرق المذكور- قال: «و إن وجد لفظ الكراهة في بعض الكتب فليس بشيء يعتمد، إلّا أن يكون الموضع مبنياً على وجه لا يمكن فيه الانحراف عن القبلة» [7]. و الظاهر أنّه يريد مع عدم التمكّن من غيره.

و قس على ذلك باقي العبارات؛ و لذا لم ينقله أحد من أصحابنا خلافاً في المسألة، فتأمّل جيّداً.


[1] تقدّم في ص 366.

[2] كشف اللثام 1: 215.

[3] نهاية الإحكام 1: 79.

[4] الذكرى 1: 164.

[5] المبسوط 1: 16.

[6] المعتبر 1: 124.

[7] السرائر 1: 95- 96.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست