(ثمّ إذا[1]حكم بنجاسة الماء) بئراً كان أو غيره (لم يجز استعماله في الطهارة مطلقاً) حدثاً و خبثاً عند الضرورة و عدمها. و هل المراد بعدم الجواز الإثم أو عدم الاعتداد؟ (1). و لا يبعد القول بالأوّل في خصوص الطهارة الحدثيّة (2). و أمّا الطهارة الخبثيّة فالأظهر العدم (3). نعم، لا بأس بالوقوع لا بعنوان الوضوء.
[حرمة استعمال الماء النجس في الأكل و الشرب]:
1/ 290/ 534
(و) كذا (لا) يجوز [استعمال الماء النجس] (في الأكل و [لا في][2]الشرب) دون غيرهما من إزالة الأوساخ و اللطوخات و نحو ذلك (إلّا عند الضرورة)، و المدار على تحقّقها، و منها العسر و الحرج و التقية و نحو ذلك.
[اشتباه الإناء النجس بالطاهر]:
(و لو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع عنهما[3]) في الشرب و الطهارة (و) غيرهما ممّا يشترط فيه طهارة الماء مع فرض الانحصار (4).
و عنه في نهاية الإحكام [5] تفسير الحرمة بعدم الاعتداد.
(2) أمّا حيث يكون تشريعاً فواضح. و أمّا حيث لا تشريع- كما إذا كان عالماً بالفساد و ليس من ذوي الأتباع و قلنا بعدم حصول التشريع في ذلك- فللنواهي الكثيرة عن الوضوء بالماء القذر، المفيد حرمة ذاتية، المستلزمة للفساد، بل هو الظاهر منهم في مسألة الإناءين، بناءً على جريانها على القاعدة، إذ لو كان الحرمة فيه تشريعية لأمكن القول بالاحتياط [بالوضوء بهما]، و عنده يسقط التشريع و يكون كاشتباه المطلق بالمضاف.
(3) و إن أمكن للمدّعي أن يدّعيه؛ أخذاً بحقيقة النهي.
و في كشف اللثام: «انّ استعماله في صورة الطهارة أو الإزالة مع اعتقاد أنّهما لا يحصلان به لا إثم فيه و ليس استعمالًا له فيهما» [6] انتهى.
قلت: لا أثر للاعتقاد في المقام، بل معنى قوله (عليه السلام): «لا تتوضّأ بالقذر» [7] أي لا تأتِ بغسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين بعنوان الوضوء، فإنّه يحرم عليك و لا يحصل الأثر، و لا دخل للاعتقاد، فتأمّل.
(4) إجماعاً محصّلًا و منقولًا في الخلاف و المعتبر و غيرهما، كما عن الغنية و التذكرة و نهاية الإحكام [8]، و بغير خلاف كما في السرائر [9].