responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 12

..........


و الحاصل: أنّ خروج بعض ما يدخل في المنطوق لدليلٍ كخروج ذلك من المفهوم أيضاً لا يقدح فيما ذكرنا، و لقد وقع في المقام في المدارك [1] ما يقضي منه العجب، فلاحظ و تأمّل. و كأنّ دلالة الآية على ما ذكرنا من الظهور لا يحتاج إلى التطويل؛ و لذا جعلها جماعة من الأصحاب قرينة على وجوب الغسل لغيره؛ باعتبار عطف قوله تعالى: (وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً) [2] على ما هو كذلك، كما ستسمعه في محلّه إن شاء اللّٰه.

9- و قوله (عليه السلام) في خبر زرارة: «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» [3]، فإنّه ظاهر بمقتضى المفهوم [في] أنّه إن لم يدخل الوقت فلا يجب الطهور و لا الصلاة، و مع استفادة التجدّد و الحدوث من لفظ «وجب»، فتأمّل.

و حملُ «الواو» على المعيّة- فيكون المعنى: أنّهما يجبان معاً، فإن لم يدخل الوقت فلا يجبان معاً، و يكفي في صدق ذلك عدم وجوب الصلاة و وجوب الوضوء- في غاية البعد، مخالف لمقتضى الظاهر في «الواو».

و كذا [في غاية البعد] ما يقال: إنّ المراد [بقوله (عليه السلام)]: «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» أي وجب كلّ واحد منهما، فإن لم يدخل الوقت فلا يجب كلّ واحد منهما، فيكون رفعاً للإيجاب الكلّي؛ لما هو معلوم أنّ حرف العطف تقضي بأنّ المعطوف بمنزلة المعطوف عليه، فهو في الحقيقة جواب شرط مستقلّ اختصّ بحرف العطف. على أنّه لا داعي إلى هذه التمحّلات الباردة.

و ما يقال: إنّ ارتكابها لمكان وجود المعارض الصحيح [مثل]:

أ- أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: «من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء» [4].

ب- و قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: «فإذا نامت العين و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء» [5].

جو صحيح ابن خلّاد: «إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء» [6]. إلى غير ذلك ممّا امر به بالوضوء بمجرّد وجود هذه الأسباب، فإنّ ذلك كلّه يدلّ على وجوب الوضوء لنفسه.

يدفعه: أنّ ارتكاب مثل ذلك لا يصدر من فقيه ماهر، فإنّ ظاهر الآية و الرواية المعتضدتين بما سمعت من الإجماعات المنقولة و السيرة التي كادت تكون قاطعة- بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع- لا يعارضهما مثل هذه الظواهر، حتّى أنّه يرتكب التأويل في تلك دونها.

على أنّه قد يدّعى أنّه لا ظهور فيها، بل المقصود منها إنّما هو ثبوت الوضوء بهذا السبب عند مجيء الخطاب بما هو واجب له.

و استعمال هذه العبارة في إفادة ذلك غير منكر، مثل ما جاء في السُنّة من الأوامر بغسل الأواني و الثياب المتنجّسات و غيرها، ممّا لم يقل أحد بوجوب شيء منها لنفسه. بل يمكن دعوى الحقيقة العرفية في ذلك، كما لا يخفى على من لاحظ كثيراً من نظائره، و المسألة خالية من الإشكال بحمد اللّٰه تعالى.


[1] المدارك 1: 8- 9.

[2] المائدة: 6.

[3] الوسائل 1: 372، ب 4 من الوضوء، ح 1.

[4] الوسائل 1: 254، ب 3 من نواقض الوضوء، ح 9.

[5] الوسائل 1: 245، ب 1 من نواقض الوضوء، ح 1.

[6] الوسائل 1: 257، ب 4 من نواقض الوضوء، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست