responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 82

هناك ان هذا الجواب لا يتم هناك ايضاً.

فالصحيح في الجواب ان يقال: ان الحسن و القبح في باب التجري اجنبيان بالكلية عن باب المصالح و المفاسد في الاحكام، بل هما امران واقعيان يدركهما العقل العملي كما يدرك العقل النظري استحالة اجتماع النقيضين، و ليستا من المجعولات العقلائية فلا تنافي بينهما.

و على هذا فلا نحتاج في الجواب الى ما ذكره صاحب الفصول، و لا الى ما ذكره المحقق العراقي من الاختلاف في الرتبة، اذ الحسن و القبح أجنبيان عن باب المصلحة و المفسدة و المحبوبية و المبغوضية، بل هما امران يدركهما العقل العملي كما يدرك العقل النظري استحالة اجتماع الضدين، و ليستا من المجعولات العقلائية لتكون ممضاة من قبل الشارع ايضا بما انه فرد من العقلاء ليكونا كاشفين عن المصلحة و المفسدة في المتعلق كالاحكام الشرعية.

و على هذا فيمكن ان يكون الفعل قبيحا و لكنه محبوب للمولى لا مبغوض له كما في المثال الذي ذكرناه، و هو ما إذا علم بأن زيد بن أرقم عدو الله و يحرم اكرامه فأكرمه و تبين انه في الواقع عالم عادل يجب اكرامه، فان اكرامه قبيح من جهة كونه تعديا على المولى و سلبا لحقه، لما ذكرنا من أنه يكفي في سلب المولى حقه المخالفة فيما اعتقد انه من أوامره و نواهيه و لكنه محبوب للمولى من جهة كونه اكراما للعالم العادل، إذ لا تنافي اصلا بين قبح التجري و بين الملاك الواقعي للفعل فيما اذا فرض كونه واجبا في الواقع، كما اذا علم بحرمة صلاة الجمعة و لكنه أتى بها برجاء ان لا تكون حراما في الواقع، و ان لا تنجّز عليه الحرمة لشدة اشتياقه لصلاة الجمعة، و كانت في الواقع واجبة، فلا نحتاج الى الجواب عن التنافي بما اجاب به صاحب الفصول أو ما اجاب به المحقق العراقي.

نعم هناك تنافٍ بين دليل الحكم الواقعي و هو وجوب صلاة الجمعة في المثال و بين دليل التنجيز و هو الدليل الدال على حرمتها و ان لم يكن تنافياً بين قبح التجري و بين الملاك للوجوب الواقعي، فالتنافي انما هو بين الدليل المنجز للحرمة و بين‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست