responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 258

و التخمينية، و يكون حينئذٍ ما دل على حجية العقل اخص مطلقاً بعد التخصيص مما دل على عدم جواز الرأي، و هذا الوجه غير تام، لعدم التساوي بين العنوانين، كما ستعرف.

الثاني: هو ان نقول بأن عنوان العقل اخص مطلقاً، و ذلك اما لظهوره عرفاً ابتداءً في خصوص القطعي منه؛ و إما باعتبار ان الاعتماد على العقل يساوق الاعتماد على خصوص القطعي منه لان العقل بنفسه يحكم بعدم جواز الاعتماد على الظن، فتتقدم روايات العقل على روايات الرأي بالتخصيص، فيفصل حينئذٍ بين الظني و القطعي، و بهذا البيان ظهر بطلان الوجه الاول، إلا أنه هو في نفسه غير صحيح، بل الصحيح هو الوجه الثالث.

الثالث: و هو ان نقول بأن النسبة بين الطائفتين هو العموم من وجه، و مادة الافتراق من جانب الرأي هو الرأي الظني لما عرفت من اختصاص روايات حجية العقل بخصوص القطعي، و مادة الافتراق من جانب العقل هو العقل البديهي أو ما يقرب منه من حيث المأخذ فانه لا يصدق عليه الرأي الظاهر عرفاً في إعمال النظر و الفكر، و مادة الاجتماع هي العقل القطعي غير البديهي، و بعد التساقط لا يبقى دليل على النهي الذي يدعيه الاخباري، و لكن الشأن في صحة سند هذه الطائفة من الاخبار الدالة على حجية العقل، فان ما وجدناه في باب العقل من اصول الكافي، إما غير تام الدلالة، أو غير تام السند.

و لهذا كان الاهم ايقاع المعارضة بين اخبار الرأي و بين الطائفة الثانية الدالة على جواز التدين و القول بعلم لأجل حجية سندها، و المعارضة بينهما بنحو العموم من وجه لاجتماعهما في العقل القطعي، و افتراق اخبار الرأي بالعقل الظني، و افتراق اخبار العلم بالقطع الناشئ من الأدلة اللفظية، و بعد التساقط لو سلم التساقط لا يبقى دليل على مدعى الخصم.

بقي هنا تنبيهان:

الأول: في قطع القطاع.

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست