responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 198

و مما ذكرنا يظهر حال المتواترات التي قالوا فيها انها القضية التي يتوفر الاخبار عنها و يتعدد حتى يوجب اليقين، و لك ان تقول: أي يقين هذا؟ فان كان هو الجزم بالمعنى الأصولي فوجوده مسلم في كثير من الأحايين، و لكنه غير مضمون الحقانية؛ اذ هو ليس بديهياً لوقوع التخلف فيه، و لا مكتسباً من المبادئ البديهية صرفاً.

و إن اريد بهذا الجزم اليقين بالمعنى المنطقي المحتوي على ضمان الحقانية كان مرجع كلامهم الى ان القضية المضمونة الحقانية حقانية، و كان لغواً من الكلام لانه من القضية الضرورية بشرط المحمول.

و الحاصل ان حكم العقل بالملازمة بين اخبار جماعة و بين وقوع الحادثة ليس بطبيعته مضمون الحقانية ما دام ليس بديهياً و لا مكتسباً منطقياً، و هكذا نعرف ان العقل الأولي أي العقل المضمون الحقانية بنفسه و بالبداهة و بلا حاجة الى مراعاة قانون المنطق انما هو خصوص البديهيات و القضايا التي قياساتها معها. و القدر الذي يستنتج من هذه البديهيات بطريقة بديهية الانتاج. هذا تمام الكلام في الأمر الاول.

و أما الأمر الثاني و هو في تحقيق عملية اكتساب العقل الثاني من العقل الأول لأجل أن نعرف مدى صحة الضمانات التي ادعاها الفلاسفة اليقينيون، فقد عرفنا من دعواهم انهم يقولون في مقام ضمان حقانية العقل ان العقل عقلان، فالعقل الأول الغير المكتسب الذي منه تبدأ سلسلة التفكير منعاً للدور و التسلسل، ان هذا العقل مضمون الصحة ضماناً ذاتياً لبداهته، و ما سوى هذا العقل قضايا تنتسب الي العقل الثاني المكتسب، فهي اذاً قضايا عقلية مكتسبة من العقل الأول، فتكون مضمونة الصحة لا ضماناً ذاتياً، بل باعتبار مراعاة قواعد المنطق في اكتسابها من المبادئ الأولى، و هكذا انتهوا من ذلك الى ان الضمان الذاتي و الضمان بالمنطق هما ضمانة العقل البشري من الخطأ.

و يترتب على ذلك ان وقوع العقل في الخطأ انما ينتج حتماً في العقل الثاني لا في العقل الأول، و انما ينتج في الثاني اذا لم يراعى المنطق الضامن لصحة العقل‌

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست