responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 184

توضيح كلام الاخباريين على هذا الاساس، أي انه لا يعقل في المقام الالتزام بالتقييد و ان امكن في بقية الموارد، أو في بعض الموارد إلا أنه في امثال المقام يستحيل مثل هذا التقييد بعد فرض تصديق الاخباريين بالملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع، و عدم استشكالهم بحسب عالم الاستكشاف كما هو مقصود الميرزا (قده).

توضيح ذلك: انه اذا فرض بان الاشكال لم ينشأ من ناحية عالم الاستكشاف، و فرضنا ان الاحكام العقلية تامة بحسب الخارج، يعني ان الخصم يقبل امكان تحقق حكم عقلي جزمي و وقوع ذلك بحسب الخارج، و كون هذا الحكم العقلي الجزمي ايضا سببا في استكشاف حكم شرعي، بعد فرض تمامية الحكم العقلي في نفسه و صدق الملازمة بين الحكم العقلي و الحكم الشرعي يستحيل بعد هذا الفرق و بعد ايماننا بذلك، يستحيل قبول هذا التقييد، و مثل هذا التقييد خلف و مناقضة بعد هذا الفرض، فمثلا في باب العقل العملي اذا فرض ان الاخباريين لم يكن عندهم استشكال في اصل العقل العملي، و كان العقل العملي اعني الحسن و القبح العقليين مقبولا عندهم، و فرضنا انه لم يكن عندهم استشكال ايضاً بالملازمة بين حكم الشرع و حكم العقل كانت هذه الملازمة ايضاً بحسب العقل النظري تامة في نظرهم، كما هو المفروض في كلام الميرزا (قده).

إذاً ففي المقام العقل العملي يحكم بقبح الظلم و العقل النظري يدرك الملازمة الحتمية بين قبح الظلم و بين حرمته شرعاً، و مع فرض الجمع بين هذا العقل النظري و هذا العقل العملي يستحيل تقييد الحكم الشرعي حينئذ بعدم وصوله من ناحية دليل العقل، أو في موارد العقل النظري مثلا، بقطع النظر عن العقل العملي. لو فرض ان العقل النظري حكم بالملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدمته، و أدرك ذلك ادراكا مقرونا بالجزم و التصديق، فهو يدرك ان وجوب الصلاة علة لوجوب الوضوء، و المفروض ان الصلاة واجبة ايضا بحسب الخارج، يستحيل بعد هذا تقييد وجوب الوضوء بأن لا يصل من ناحية العقل لأن ذلك يؤدي الى التفكيك بين العلة و المعلول، و التفكيك بين العلة و المعلول أمر غير معقول في نظر

نام کتاب : جواهر الأصول - تقريرات نویسنده : الأنصاري الأراكي، الشيخ محمد إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست